نبذة
هيكلة
محطات
مبادئ و توجهات
أهداف و اولويات
ميثاق الشرف
النظام الاساسي
القانون الداخلي
البيان الختامي للمؤتمر الوطني الأول
بيانات صحفية
أجـــندة
مركز الصحافة
ما قالته الصحافة
الإطلاع على خارطة الموقع
أنت هنا :
الصفحة الرئيسية
النظام الأساسي
مرحبا بكم
في الموقع الرسمي
لحزب الأصالة و المعاصرة
من اجل الاستفادة من خدمات الموقع ، من الضروري أن يكون لك حساب
: اسم المستخدم
: الرمز السري
ليس لي حساب
نسيت كلمة السر
الاشتراك في النشرة الإخبارية لتلقي الأخبار
الاسم الكامل :
البريد الإلكتروني :
المستوى الوطني
المستوى الجهوي
البرلمان
مجلس النواب
مجلس المستشارين
الجماعات المحلية
مجالس المدن
المجالس الجهوية
المجالس الإقليمية
الغرف المهنية
المجالس الحضرية
المجالس القروية
الو سوم
الوصول المباشر إلى المحتوى
النظـــــام الأســـــاسي
النظـــــام الأســـــاسي للحزب
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
طبع
النظـــــام الأســـــاسي
This content will be replaced when pagination inits.
بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 18-06-1 الصادر في 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 1: تسمية الحزب ورمزه
يؤسس حزب سياسي وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بالأحزاب السياسية تحت اسم "الأصالة والمعاصرة" يكون مقره بالرباط، ويتخذ من الجرار رمزا له ويشار إليه في هذا النظام باسم الحزب.
المادة 2: أهداف الحزب
يعمل حزب "الأصالة والمعاصرة" في إطار الملكية الدستورية والتواثب الوطنية لتحقيق الأهداف التالية:
1. تحصين الاختيارات والمكاسب الديمقراطية وتدعيمها بالإصلاحات المؤسساتية والدستورية الضرورية، وبما يلزم من المقومات لإحقاق العدالة الاجتماعية واستكمال بناء دولة الحق والقانون؛
2. كسب رهان التنمية المستدامة بالحكامة الجيدة وبترسيخ ديمقراطية المشاركة لتفعيل الانخراط المسؤول والواعي للمواطنين في تحديد برامجها وتنفيذها وتقييم نجا عتها ومراقبة مرد وديتها.
3. ترسيخ الحكامة الترابية الجيدة بالجهوية المتقدمة واللاتمركز الواسع و الارتكاز على التضامن في أبعاده الاجتماعية، بين مختلف الفئات و المجالية بين سائر الجهات والايكولوجية التنموية بين مختلف الأجيال و في كل المجالات.
4. إعادة صياغة المنظومة التربوية والتعليمية بما يؤهل البلاد للانخراط في مجتمع المعرفة؛
5. توطيد المشروع الوطني الحداثي عبر تدعيم وتوسيع فضاءات الحرية وتحرير طاقات الإفراد والجماعات، والتشبث بمقومات الشخصية الوطنية الأصيلة، بتعدد وتنوع روافدها وبانفتاحها على القيم الإنسانية الكونية.
المادة 3:
يعد الاحتكام إلى الديمقراطية والحكامة الجيدة أساس الهيكلة التنظيمية والوظيفية للحزب.
الباب الثاني: بنيات الحزب
المادة 4: الحزب بنية موحدة،
يعتمد قراراته انطلاقا من مختلف بنياته الترابية والقطاعية والوظيفية؛
المادة 5 :
تشكل الجماعة وحدة أساسية للبناء الحزبي وممارسة سياسة القرب والتواجد مع المواطن؛
المادة 6:
البنيات الترابية تتحدد البنيات الترابية للحزب في هيئات جهوية وهيئات محلية. المادة 7: الهيئات الجهوية تقوم الهيكلة الجهوية للحزب على أجهزة تنظيمية وهيئات وظيفية،
المادة 8:
الأجهزة التنظيمية الجهوية تتحدد الأجهزة التنظيمية الجهوية للحزب كما يلي:
1. الجمع العام الجهوي؛
2. المجلس الجهوي؛
3. المكتب التنفيذي الجهوي؛
المادة 9: الجمع العام الجهوي.
يعد الجمع العام أعلى هيئة تقريرية على صعيد الجهة وينعقد كل ثلاث سنوات بدعوة من الهيئة التنفيذية.
المادة 10:
اختصاصات الجمع العام الجهوي.
تتحدد اختصاصات الجمع العام في:
أ- السهر في مجال اختصاصه الترابي على تطبيق الخط السياسي والتوجهات القطاعية للحزب والمحددة في مؤتمره الوطني؛
ب- السهر على تحديد الأولويات الجهوية؛
ج- العمل على متابعة وتقييم وتقويم الأجهزة الجهوية؛
د- المصادقة على برامج عمل المكتب التنفيذي الجهوي،
و- حسابات المجلس الجهوي والمكتب التنفيذي الجهوي؛
ه- تتبع ومراقبة السياسات العمومية الترابية وأداء الهيئات المنتخبة.
المادة 11: مكونات الجمع العام الجهوي
يحدد النظام الداخلي عدد ومسطرة انتداب أعضاء الحزب للمؤتمر الجهوي.
المادة 12 : المجلس الجهوي
يعد المجلس الجهوي جهازا لتنسيق وتفعيل العمل الحزبي على الصعيد الجهوي فيما بين جموعه العامة، ويجتمع مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 13: اختصاصات المجلس الجهوي
أ- السهر على تنفيذ برامج الحزب جهويا في الفترات الفاصلة بين الجموع العامة؛
ب- السهر على مطابقة البرامج الجهوية مع الخط السياسي للحزب؛
ج- تطوير التنظيم الحزبي جهويا، وتوسيع تواجده في مختلف القطاعات والهيئات المتواجدة بالجهة؛
د- تقديم اللوائح الانتخابية الجهوية بعد دراستها إلى لجنة الانتخابات الوطنية.
ه- انتخاب الأمين العام الجهوي ولجنة الأخلاقيات الجهوية.
المادة 14: مكونات المجلس الجهوي
يتكون المجلس الجهوي من:
أ- الغير الأعضاء المنتخبين للهيئة التنفيذية، ويحدد النظام الداخلي عدد ومسطرة انتخابهم؛
ب- رؤساء الجهة والمجالس الإقليمية والجماعات وبرلمانيو الجهة، الأعضاء في الحزب؛
ت- ممثل عن الأمانة العانة؛
المادة 15: المكتب التنفيذي الجهوي
ينتخب الجمع العام مكتبا تنفيذيا جهويا، ويحدد عدد أعضائه وأجهزته في النظام الداخلي. يجتمع المكتب التنفيذي الجهوي مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 16:اختصاصات المكتب التنفيذي الجهوي.
تتحدد صلاحيات الهيئة التنفيذية في:
أ- تنظيم ومراقبة أنشطة الحزب في مجالها الترابي؛
ب- تنفيذ مقررات الجمع العام؛
ج- متابعة الأداء الحزبي على صعيد الجماعات التابعة للجهة؛
د- تنسيق العمل الحزبي جهويا.
ا
لمادة 17: الهيئات الوظيفية
تحدث هيئات وظيفية لدعم العمل الحزبي وتطوير أدائه أو لضمان سلامة وشفافية الممارسات الحزبية على المستوى الجهوي.
تتحدد الهيئات الوظيفية في:
1. لجنة الانتخابات؛
2. لجنة الأخلاقيات؛
3. لجنة الشأن المحلي والمشاركة؛
4. لجنة السياسات العمومية الترابية.
المادة 18 : لجنة الانتخا
بات
تقوم بتنسيق مع لجنة الانتخابات الوطنية للحزب على تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، وإعداد المرشحين لمختلف الانتخابات الجماعية والمهنية على الصعيد الجهوي.
الإشراف على مختلف الدراسات والأبحاث الهادفة إلى تطوير الميكانيزمات الانتخابية للحزب .
تقديم الاقتراحات الخاصة بالجهة إلى لجنة الانتخابات الوطنية من أجل إغناء البرنامج الانتخابي للحزب.
المادة 19 : لجنة الأخلاقيات
يوكل إلى لجنة الأخلاقيات :
أ- السهر على شفافية وسلامة ممارسة الحزب بالجهة؛
ب- السهر على حقوق الأعضاء، والمناصرون كما هي محددة في النظام الأساسي؛
ت- حل الخلافات ذات الصلة بالجهة.
المادة 20: لجنة الشأن المحلي والمشاركة
تهدف اللجنة إلى تعزيز سياسة القرب ومشاركة أوسع شريحة من المواطنات والمواطنين في الاهتمام بالشأن المحلي. وعضويتها مفتوحة أمام أعضاء الحزب ومناصروه، والمواطنات والمواطنون ذوو الاهتمام والكفاءات، وجمعيات المجتمع المدني، والجمعيات المهنية، وهيئات الدراسات والبحث الجهوية أو المهتمة بالشأن الجهوي أو المحلي.
المادة 21 : تنظيم الهيئات الوظيفية.
يحدد النظام الداخلي هيكلة الهيئات الوظيفية واختصاصاتها ومسطرة تكوينها وتنظيم أشغالها.
المادة 22 : الهيئات المحلية
ينتظم عمل الحزب على صعيد العملات والأقاليم والجماعات في الهيئات التالية:
1. جمع عام؛
2. مكتب تنفيذي؛
3. لجنة انتخابات؛
4. لجنة النهوض والمشاركة؛
وللهيئات المذكورة في نطاق اختصاصها الترابي نفس الصلاحيات الموكولة للهيئات الجهوية.
المادة 23: تنظيم الهيئات المحلية
يحدد في النظام الداخلي هيكلتها وتنظيم أشغالها وطرق اشتغالها، وعلاقاتها بالهيئات الجهوية والأجهزة الوطنية.
المادة 24: البنيات القطاعية الوطنية
تشكل البنيات القطاعية الوطنية إطارات التفكير والاقتراح وفضاءات مفتوحة لغير أعضاء الحزب للتحليل والتخطيط واستشراف آفاق المستقبل، وتتحدد في :
أ- قطاعات إنتاجية (فلاحة، صناعة، سياحة، خدمات؛
ب- قطاع التعليم والتكوين؛
ت- قطاع الصحة والسكن؛
ح- القطاعات الاجتماعية والشباب؛
د- قطاع البيئة وجودة الحياة،
لمادة 25 : صلاحيات البنيات القطاعية الوطنية
من بين الصلاحيات المحددة للبنيات القطاعية هناك:
أ- القيام بتحاليل وتقديم اقتراحات لهيئات الحزب مركزيا، جهويا أو محليا؛
ب- المساهمة في إعداد برامج الحزب السياسة والانتخابية؛
ج- تحقيق أقصى درجات التواجد والحوار المباشر مع المكونات المهنية والإنتاجية؛
د- توفير فضاء للحوار الحر وبالأساليب الديمقراطية حول قضايا الشأن العام. يحدد في النظام الداخلي هيكلتها أو طريقة اشتغالها.
المادة 26 :هيئة المغاربة
في المهجر تتكون هيئة المغاربة في المهجر من فيدراليات قارية، تنتظم في هيئات تنظيمية جهوية أو وطنية ، وذلك بهدف:
أ- إشراك فعلي لمختلف فعاليات المغاربة في المهجر، وحثها على المساهمة في التفكير وتدبير القضايا الوطنية؛
ب- تعزيز المشروع الوطني الحداثي بالطاقات المهاجرة؛
يحدد النظام الداخلي بنيتها التنظيمية وصلاحيتها وطرق اشتغالها.
الباب الثالث: الأجهزة الوطنية
المادة 27:
تتكون الأجهزة الوطنية من هيئات وطنية ولجن متخصصة وتنظيمات موازية.
المادة 28: الهيئات الوطنية
تتحدد الهيئات الوطنية كما يلي:
أ- المؤتمر الوطني؛
ب- المجلس الوطني؛
ج- المكتب الوطني؛
د- أمانة عامة؛
المادة 29: المؤتمر الوطني
1. يعتبر المؤتمر الوطني أعلى هيئة تقريرية للحزب، يعهد إليه:
أ- تحديد الخط السياسي والمبادئ وبرامج الحزب واستراتيجياته؛
ب- يناقش ويصادق على تدبير المجلس الوطني والمكتب الوطني والأمانة العامة، واللحن المختصة؛
ج- يناقش ويبدي رأيه في تدبير وحصيلة التنظيمات الموازية ؛
ح- ينتخب أعضاء المجلس الوطني .
2. يتكون المؤتمر الوطني من:
أ- المندوبون المنتخبون في الجموع العامة الجهوية والمحلية؛
ب- ممثلون عن كل بنية قطاعية؛
ت- ممثلون عن المغاربة في المهجر؛
ث- ممثلون عن التنظيمات الموازية. 3
. ينعقد المؤتمر الوطني في دوراته العادية مرة كل أربع سنوات وبصفة استثنائية بقرار من المجلس الوطني بثلثي أعضائه.
4. يحدد النظام الداخلي نسبة المندوبين والممثلين، ونصاب انعقاد المؤتمر ورئاسته وطرق اتخاذ القرارات.
لمادة 30: المجلس الوطني
1. يعتبر المجلس الوطني أعلى هيئة حزبية خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمراته، ويعهد إليه:
أ- تحديد سياسة وإستراتيجية الحزب فيما بين مؤتمراته؛
ب- وضع المبادئ الأساسية للسياسة الانتخابية للحزب والإشراف وتوجيه وتنسيق عمل اللحن الانتخابية الوطنية والجهوية والمحلية؛
ت- متابعة الأداء الحكومي والتشريعي؛
ث- متابعة مطابقة تدبير المسؤوليات العمومية لمبادئ وأهداف الحزب؛
ج- تحديد سياسة التحالفات مع أحزاب أو تآلفات حزبية أخرى؛
ح- النهوض و الدعوة إلى المنتديات والمناظرات الموضوعاتية والقطاعية ذات الصلة بالسياسة العامة للبلاد؛
د- انتخاب:
1. الأمين العام
2. أعضاء المكتب الوطني
3. لجنة الأخلاقيات
4. لجنة الشفافية والمراقبة المالية
و- فحص ودراسة تدبير المكتب الوطني؛
ص- دعوة المؤتمر الوطني.
2. يتكون المجلس الوطني من:
أ- الأعضاء المنتخبين من قبل المؤتمر الوطني؛
ب- أعضاء بحكم القانون، وهم:
- الأمناء الجهويون؛
- ممثل عن كل بنية قطاعية؛
- ممثل عن التنظيمات الموازية؛
- رئيسا فريقي الحزب بالبرلمان. يحدد النظام الداخلي عدد أعضاء المجلس الوطني، ومسطرة توجيه الدعوات ونصاب وتواريخ الانعقاد وطرق اتخاذ القرارات.
3. يعقد المجلس الوطني في دورات عادية مرتان في السنة، ويمكن عقد دورات استثنائية إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من الأمين العام أو بطلب من أغلبية أعضاء المكتب الوطني.
المادة 31 : المكتب الوطني
1. هيئة جماعية مكلفة تحت إشراف الأمين العام، بتطبيق سياسة الحزب كما حددها المؤتمر الوطني والمجلس الوطني، ويعهد إليها:
أ- الإشراف على التنظيم والحياة الداخلية للحزب؛
ب- تعزيز العمل الحكومي للحزب والمساهمة في تقديمه للرأي العام؛
ت- تجميع وتحليل المعطيات المتأتية من البنيات الترابية والقطاعية وهيئة المغاربة في المهجر؛
ث- العلاقة مع المكونات الحزبية والمجتمعية؛
ج- تنظيم وتدبير العلاقات الدولية للحزب؛ ح- العمل على تنسيق مشاريع الحزب في مختلف المجالات وتحديد الأولويات السياسية؛
خ- المتابعة السياسية للعمل الحكومي والتشريعي؛
د- الإشراف على المؤتمرات القطاعية؛
ذ- متابعة أداء أعضاء الحزب المتحملين لمسؤوليات عمومية؛
ر- تحديد خط إعلامي ووسائل ترويجه؛
ز- تدبير ممتلكات وإدارة ومالية الحزب؛
س- العمل على حل الخلافات الحزبية قبل عرضها على لجنة الأخلاقيات.
2. يتكون المكتب الوطني من:
أ- أمين عام؛
ب- أمناء عامين مساعدين قطاعيين؛
ت- أمناء عامين مساعدين وظيفيين مكلفين بالتنظيمات الجهوية وبالعضوية وبالمنتخبين و بالتنظيمات الموازية؛
ث- أعضاء الحزب في الحكومة؛
3. يجتمع المكتب الوطني مرة كل أسبوعين على الأقل، أو بصورة مستمرة حسب ما يحدد النظام الداخلي، وتعد اجتماعاته داخلية تضمن في محاضر خاصة. يمكن إحداث أمناء عامين مساعدين قطاعيين أو وظيفيين آخرين، باقتراح من الأمين العام ووفق نفس المسطرة المحددة أعلاه.
4. يحدد النظام الداخلي النصاب القانوني للاجتماعات ومسطرة اتخاذ القرارات.
المادة 32 : اللجن المختصة
تتألف اللجن المختصة من:
1. لجنة الأخلاقيات؛
2. لجنة الشفافية والمراقبة المالية؛
3. لجنة الانتخابات؛
4. لجنة الشأن العام والمشاركة؛
المادة 33 : لجنة الأخلاقيات
1- تتكون لجنة الأخلاقيات من رئيس و10 أعضاء ينتخبهم المؤتمر الوطني شريطة أن لا يكونوا من بين أعضاء الهيئات التنفيذية وطنيا أو جهويا أو محليا، أو من أعضاء لجنة الشفافية والمراقبة المالية وطنيا أو لجنة الأخلاقيات الجهوية.
2- تتحدد صلاحياتها في:
أ- ضمان الحقوق الفردية والجماعية لأعضاء الحزب والمنصوص عليها في النظام الأساسي، عن طريق معالجة الشكايات المرفوعة إليها وفق المسطرة المحددة في النظام الداخلي؛
ب- إخبار المجلس الوطني والمكتب الوطني بالنزاعات القائمة بين أعضاء الحزب أو بين هؤلاء وأجهزة الحزب أو فيما بين أجهزة الحزب والقرارات المتخذة بشأنها؛ ت- مراقبة جميع عمليات الانتخابات الداخلية للحزب؛
ث- السهر على سلامة ممارسة أعضاء الحزب المتحملين لمسؤوليات عمومية؛
ج- السهر على سلامة تطبيق القواعد المتعلقة بحالات التنافي بالنسبة لتحمل أعضاء الحزب لمسؤوليات حزبية أو عمومية ؛
3- يحدد النظام الداخلي مسطرة اشتغالها واتخاذ قراراتها.
المادة 34 : لجنة الشفافية والمراقبة المالية
ينتخب المؤتمر الوطني لجنة مكونة من 10 /15 أعضاء للإشراف على شفافية ومالية الحزب ومراقبتها وطنيا وجهويا و محليا، ولا يجوز أن يكونوا من بين أعضاء الأجهزة التنفيذية للحزب، ولا لجنة الأخلاقيات الوطنية أو الجهوية. تسهر هذه اللجنة على مراجعة حسابات الحزب كل ستة أشهر، ولا تكون مسؤولة إلا أمام المؤتمر الوطني، ويمكنها تقديم تقارير إلى المكتب الوطني مرة واحدة في السنة على الأقل، أو كلما طلب منها ذلك. يحدد النظام الداخلي هيكلتها و مساطر عملها.
المادة 35: لجنة الانتخابات
1- تتكون لجنة الانتخابات من الأمين العام ومن أعضاء المكتب الوطني و رؤساء لجن الانتخابات الجهوية والإقليمية؛
2- يعهد إليها الموافقة على لوائح المرشحين فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية والمهنية والتنسيق مع لجن الانتخابات الجهوية والمحلية فيما يتعلق بالانتخابات في مجالها.
3- السهر على ضرورة مراعاة أو لوائح الحزب المعايير التالية:
أ -مساواة الجميع في تحمل المسؤوليات العامة ذات الصلة بالحزب؛
ب-الكفاءة والاستحقاق؛
ج-التغيير الدوري والمتدرج للمسؤوليات ؛
د -محاولة عدم الجمع بين المسؤوليات وظيفيا ومؤسساتيا؛
هـ- الاحتكام الى المعايير الديمقراطية، والأخلاقية المحددة في أنظمة الحزب؛
و- إعطاء مكانة متميزة للمرأة والشباب ؛
4- المساهمة في وضع معايير الاستحقاق، وتعتمد على المسار الشخصي والمهني والسياسي لأعضاء الحزب.
5- يحدد القانون الداخلي ضوابطها ومساطر عملها.
المادة 36: لجنة الشأن العام والمشاركة
تشكل اللجنة منتدى للحوار المفتوح والجاد للمساهمة في الرقي بممارسة الشأن العام، ومفتوحة لمساهمة العموم من غير أعضاء الحزب، ومن بين مهامها:
أ- الحوار مع مختلف مكونات المجتمع؛ ب- تقوية انخراط أعضاء الحزب خاصة، وكل مهتم بتدبير الشأن العام؛
ت- حث المواطنين على الاشتراك والاهتمام بالشأن العام من الصعيد المحلي إلى الوطني؛
ث- تشجيع الآراء والأفكار الهادفة إلى تحسين الوضع الاجتماعي للمواطن يحدد النظام الداخلي ضوابطها ومساطر عملها.
المادة 37: التنظيمات الموازية
لتعزيز انتشار توجه السياسي وممارسته للشأن العام وسط شرائح واسعة من المجتمع، يحدث الحزب تنظيمات موازية أو هيكلة أي نشاط تستدعي بنيات الحزب إحداثه بقرار من الأمانة العامة، ويمكن أن تفتح هذه التنظيمات لمساهمة أفراد أو مجموعات غير منتمية لهياكل الحزب. تتوفر هذه التنظيمات على إمكانية التعبير السياسي في مجالات تدخلها، وتتحدد قواعد تدبيرها وانتخاب مسؤوليها بتنسيق مع الأجهزة الوطنية أو الجهوية كما سيحدد في النظام الداخلي. تعمل التنظيمات الموازية على بلورة لسياسة واستراتيجية الحزب في المجالات التي تشتغل بها، وأن تتوافق أنظمتها ومقرراتها مع مبادئ وقوانين ومقررات الحزب.
المادة 38 : التنظيمات الشبابية
1. تمثل "حركة الشباب الديمقراطي"، منظمة شبابية للحزب هدفها التفكير السياسات والبرامج ذات الصلة بالشباب ويمكن للشباب غير المنتمي للحزب أن يساهم في أنشطة المنظمات الشبابية للحزب.
2. يتحدد سن الانتساب إلى "حركة الشباب الديمقراطي" في ما بين 18 و30 سنة كحد أقصى. غير أنه يجوز على صعيد الجهات تشجيع الشباب ابتداء من سن 16 على الانخراط في منظمة الشباب.
3. يتمتع شباب الحزب بنفس الحقوق والواجبات المنصوص عليها في أنظمة الحزب؛
4. تضع "حركة الشباب الديمقراطي" نظامها الأساسي وقانونها الداخلي وتعرضه على المكتب الوطني؛
5. تتجدد هيكلة "حركة الشباب الديمقراطي" في:
أ- مؤتمر وطني أو جهوي؛
ب- مجلس وطني أو جهوي؛
ت- أمانة عامة. 6
. لتنسيق عمل الحزب مع المنظمة الشبابية، يساهم أعضاؤها المنتخبون في أشغال أجهزة الحزب وطنيا وجهويا، وسيحدد النظام الداخلي طريقة مساهمتهم.
المادة 39: التنظيمات النسائية
1. تشكل "حركة المرأة الديمقراطية" هيئة للتفكير والتداول والعمل لنساء الحزب ومناصريه وكل من ترغب في تقاسم مجالات الاشتغال معه في القضايا ذات الصلة بحقوق وتمثيلية النساء في المجتمع.
2. تضع نظامها الأساسي وقانونها الداخلي وتعرضه على المكتب الوطني للمصادقة عليه.
3. تتحدد هيكلة "حركة المرأة الديمقراطية" في :
أ- مؤتمر وطني أو جهوي؛
ب- مجلس وطني أو جهوي؛
ث- أمانة عامة؛
الباب الرابع: العضوية في الحزب
المادة 40 :
للمغاربة ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد ان ينخرطوا بكل حرية في الحزب أو يدعموه في أنشطته بعد تعبيرهم عن رغبتهم في ذلك. تتحقق عضوية المنخرط أو المناصر بتسجيله في لوائح الحزب الموضوعة لذلك الغرض. يحدد النظام الداخلي طريقة اللوائح المذكورة وضبط إحصائياتها وطنيا وجهويا ومحليا.
المادة 41: المنخرطون
يتمتع المنخرطون بحقوق، وتقع على عاتقهم واجبات:
1. حقوق المنخرط:
أ- الاستفادة من التكوين والتأطير السياسي الذي يؤهله للانخراط في البناء الديمقراطي والمساهمة الجادة في تعزيز المجتمع الحداثي، والنهوض الفعلي بالمسؤوليات الحزبية الموكولة له؛
ب- الحصول، عبر الأجهزة المخولة لها ذلك على المعلومات المرتبطة بالقرارات المتخذة من طرف أجهزة الحزب وطنيا، جهويا أو محليا، سواء تلك المرتبطة بالسياسات العامة أو بالحياة الداخلية للحزب؛
ت- حرية الانضمام والاشتراك في مختلف أنشطة وأجهزة الحزب، مع مراعاة الضوابط التنظيمية لذلك، وتقديم المقترحات والمبادرات في كل ما يطرح فيها؛
ث- حرية التعبير وإبداء الرأي شفويا وكتابيا والنقد المسؤول لمواقف الحزب، في ظل الاحترام التام لكرامة الأشخاص والمقررات والإجراءات المتخذة بصورة ديمقراطية من طرف أجهزة الحزب؛
ج- الحق في تحمل مسؤوليات داخل الحزب، والترشح لانتخابات مختلف أجهزته والانتخابات العامة حسب ما هو مقرر في النظام الأساسي ومقررات الحزب؛
ح- الحق في المراقبة السياسية، داخل الأجهزة الحزبية المخصصة لذلك، لمنتخبي وممارسي المسؤوليات العمومية من الحزب. ويجب أن يقوم ذلك على المعلومات الدقيقة والاحترام التام لكرامة الأشخاص؛
خ- أساس الحزب هو الديمقراطية التشاركية بين رجاله ونسائه وشبابه، وكنتيجة لذلك يعتمد نظام تمثيله على صعيد جميع أجهزته، تسمح بمساهمة المرأة بما لا يقل عن %25 كلما أمكن ذلك، واعتماد تجدد النخب كما حدده النظام الأساسي.
2. واجبات المنخرط:
أ- عدم الانتساب إلى هيئة سياسية أخرى، والدفاع عن مبادئ واستراتيجيات وسياسات الحزب المحددة في أنظمة الأساسية وبرامجه ومقررات مؤتمراته وأجهزته الشرعية؛
ب- النهوض بالمهام الموكولة إليه بكل مسؤولية؛
ت- التضامن ماديا ومعنويا مع كافة أعضاء الحزب، واحترام آرائهم ومواقفهم؛
ث- إلزامية اللجوء إلى الهيئات المختصة لحل الخلافات فيما بين الأعضاء، أو فيما بين الأعضاء وأجهزة الحزب، ووفق المساطر المحددة لذلك؛
ج- تقديم المساعدة والتعاون مع أجهزة ومؤسسات الحزب للقيام بعملها متى تم طلب ذلك؛
ح- المشاركة الفعلية في الأنشطة الداخلية والعمومية لأجهزة ومؤسسات الحزب؛
خ- عدم التجريح ومساندة أعضاء الحزب المنتخبين أو المعنيين لتحميل مسؤوليات انتخابية أو عمومية، وفق المساطر ومن طرف الأجهزة المحددة في أنظمة وقوانين الحزب؛
د- المساهمة في مختلف الاستشارات الانتخابية؛ ذ- المساهمة اقتصاديا في بناء الحزب عن طريق دفع الانخراط التي تحدده لوائح الحزب.
المادة 42: الاستقالة والإقالة
يجوز لكل منخرط أن ينسحب من الحزب بعد إبراء ذمته من طرف الأمانة العامة، كما يمكن للمكتب الوطني تجميد عضوية المنخرط في حالة ارتكابه خطا جسيما، وعرض حالته على لجنة الأخلاقيات لاتخاذ القرار النهائي.
المادة 43 :
المناصرون يتمتع المناصرون للحزب بنفس الحقوق باستثناء تحمل المسؤوليات في أجهزة الحزب وطنيا وجهويا ومحليا، ويشاركون في جميع الأشغال بصفة استشارية كما يقع على عاتقهم نفس مسؤوليات المنخرط.
المادة 44: نظام التأديب
1- يشتمل نظام التأديب على:
أ- مخالفة؛ Infraction
ب-خطأ؛ Faute
ج- خطأ جسيم؛ Faute grave ويعرف النظام الداخلي أصناف المخالفات المذكورة، ويحدد لكل واحدة منها العقوبة المناسبة لها.
2- تسهر الأمانة العامة على تطبيق نظام التأديب آخذة بعين الاعتبار أن البراءة هي الأصل، وأن تمكن العضو المعني بكافة حقوق الدفاع، وأن تكون جزاءاتها متناسبة مع حجم المخالفة؛
3- يحق للمعني بالأمر اللجوء إلى لجنة الأخلاقيات، بعد صدور قرار الأمانة العامة. الباب الخامس: مالية الحزب
المادة 45:
تتكون مالية الحزب من موارد ونفقات:
1. الموارد: تتكون موارد الحزب من:
أ- واجبات انخراط الأعضاء؛
ب- الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية كما هي محددة في القانون؛
ت- العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب.
ث- الإعانات العمومية؛
2. النفقات : تصرف أمول الحزب وتسخر ممتلكاته لتحقيق الأهداف التي حددها في قانونه الأساسي، وطبقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي. الباب السادس : الاندماج أو الاتحاد مع أحزاب أخرى
المادة 46: الاندماج
1. يمكن لحزب أن يندمج مع حزب آخر أو مجموعة أحزاب وفقا للمقتضيات المعمول بها في قانون الأحزاب، شريطة أن تتوافق المبادئ والتوجهات السياسية والإستراتيجية للأحزاب المعنية بالاندماج.
2. يوكل إلى الأمانة العامة قضية تدبير مفاوضات وموضوع الاندماج بتشاور مع المكتب الوطني قبل البث فيه من طرف المجلس الوطني.
المادة 47: الاتحاد
1. يمكن للحزب أن يدخل في اتحاد مع حزب آخر أو ائتلاف أحزاب أخرى يهدف تشكيل قطب سياسي يرمي إلى تعزيز الديمقراطية وشفافية التدبير العمومي وتحصين المشروع المجتمعي وتحقيق عدالة اجتماعية.
2. يعهد إلى الأمانة العامة قضية تدبير مفاوضات موضوع الاتحاد وفق المسطرة المحددة للإدماج.
الباب السابع: مقتضيات ختامية
المادة 48: النظام الداخلي
تعد الأمانة العامة بتشاور مع المكتب الوطني نظاما داخليا، وعرضه على المجلس الوطني للمصادقة عليه، ويتم تعديله كلما دعت الضرورة إلى ذلك وفق نفس المسطرة.
المادة 49 :
مراجعة النظام الأساسي يعهد إلى المجلس الوطني بمراجعة وتعديل النظام الأساسي عند الاقتضاء، باقتراح من الأمانة العامة أو من المكتب الوطني.
المادة 50:
حل الحزب لا يمكن حل الحزب إلا بقرار يتخذ في دورة استثنائية للمؤتمر الوطني وأغلبية ثلثي أعضائه، وينص على الجهة التي تحول لها ممتلكات الحزب.
المادة 51:مقتضيات إنتقالية
يعهد إلى المكتب الوطني المصرح به بإدارة وتدبير شؤون وممتلكات الحزب إلى غاية انعقاد المؤتمر الأول.
التوقيعات: رئيس المؤتمر * عبدالوحيد خوجة * نائبة الرئيس *نائبة الرئيس الباتول الداودي سعيدة عزيزي * المقرر * المقرر إدريس بلماحي أحمدالت
معلومات قانونية
|
حول الموقع
|
تواصل
الصفحة الرئيسية
|
خارطة الموقع
|
مساعدة
|
Rss
حزب الأصالة والمعاصرة .
33 شارع
زعير
, الرباط , المغرب
الهاتف:
+212 5 37 66 07 03
فاكس:
+212 5 37 66 07 85
info@pam.ma
جميع الحقوق محفوظة © 2010 حزب الأصالة والمعاصرة