نبذة
هيكلة
محطات
مبادئ و توجهات
أهداف و اولويات
ميثاق الشرف
النظام الاساسي
القانون الداخلي
البيان الختامي للمؤتمر الوطني الأول
بيانات صحفية
أجـــندة
مركز الصحافة
ما قالته الصحافة
الإطلاع على خارطة الموقع
أنت هنا :
الصفحة الرئيسية
النظام الداخلي للحزب
مرحبا بكم
في الموقع الرسمي
لحزب الأصالة و المعاصرة
من اجل الاستفادة من خدمات الموقع ، من الضروري أن يكون لك حساب
: اسم المستخدم
: الرمز السري
ليس لي حساب
نسيت كلمة السر
الاشتراك في النشرة الإخبارية لتلقي الأخبار
الاسم الكامل :
البريد الإلكتروني :
المستوى الوطني
المستوى الجهوي
البرلمان
مجلس النواب
مجلس المستشارين
الجماعات المحلية
مجالس المدن
المجالس الجهوية
المجالس الإقليمية
الغرف المهنية
المجالس الحضرية
المجالس القروية
الو سوم
الوصول المباشر إلى المحتوى
النظام الداخلي
النظام الداخلي للحزب
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
طبع
النظام الداخلي
This content will be replaced when pagination inits.
عملا بمقتضيات المادة 48 من النظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة، وتقنينا لأجهزته وما وصلت إليه ممارساته، صادق المجلس الوطني للحزب في دورته الثانية على الصيغة النهائية لنظامه الداخلي والتي جاءت كما يلي:
القسم الأول: المكونات الجهوية
المادة 1: مؤتمرات الهيئات المحلية
1. يحدد عدد المشاركين في المؤتمرات جهويا، إقليميا ومحليا حسب عمالات وأقاليم وجماعات الجهة وكذا تواجد الحزب وعدد مكاتبه بتلك الجماعات والأقاليم والجهة.
2. تحدد اللجن التحضيرية للمؤتمرات الجهوية بتنسيق مع المكتب الوطني، عدد المؤتمرين على الصعيد الجهوي والإقليمي والمحلي حسب عدد الانخراطات وعدد الأصوات المحصل عليها وكذا عدد التمثيلية المخصصة لكل وحدة ترابية.
المادة 2: تتم التمثيلية في المؤتمرات:
1. يشارك وجوبا في المؤتمرات: • رؤساء الهيئات المنتخبة وبرلمانيو الوحدة الترابية الأعضاء في الحزب.
• أعضاء المجالس الجماعية بالوحدة الترابية على أساس ألا يتجاوز المنتخبون نصف (50%) عدد المؤتمرين.
• أعضاء الغرف المنتمون للحزب،
• أعضاء المجلس الوطني المنتمون للدائرة الترابية،
• المكاتب التنفيذية.
2. فعاليات تنتمي للوحدة الترابية في حدود 10% من المؤتمرين، أو إقليم أو جماعة غير ممثلة، وذلك بتنسيق بين المكتب الوطني ولجنة تحضير المؤتمر.
3. ممثلون بحسب عدد المنخرطين بالوحدة الترابية المعنية، ويحدد عددهم بتنسيق بين اللجن التحضيرية للمؤتمرات الجهوية والمكتب الوطني.
4. تنتخب الفئات المشار إليها أعلاه من طرف المكاتب الإقليمية أو المحلية للحزب وتحت إشراف اللجن التحضيرية للمؤتمرات الجهوية والمكتب الوطني، بناء على جرد لعدد المنخرطين والمقترن بدفتر تحملات معد سلفا من قبل المكتب الوطني.
5. لا يجوز تشكيل مكاتب جماعية إلا إذا تجاوز عدد أعضاء المكتب 100 منخرط ويدمج المكتب الذي يقل عدد أعضائه عن هذا العدد مع المكتب الأقرب إليه جغرافيا.
6. لا يعتد إلا باللوائح الحزبية الرسمية الموضوعة لدى الأمانة العامة 15 يوما قبل موعد المؤتمر المعني بالأمر.
7. تحدد تمثيلية المرأة والشباب والبنيات القطاعية في المؤتمرات الجهوية بتنسيق بين اللجن التحضيرية للمؤتمرات والمكتب الوطني وفق ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي.
8. يعهد إلى المكتب الوطني واللجن التحضيرية بتدبير الصعوبات التي قد تواجه عقد المؤتمرات الجهوية وذلك بواسطة مقررات محددة في الزمن والموضوع.
المادة 3:المجلس الجهوي
1. تتكون المجالس الجهوية مما لا يقل عن 150 عضوا.
2. تمثل جميع المكونات الترابية للجهة وفق حصص يقرها المؤتمر الجهوي باقتراح من رئاسة المؤتمر، علاوة على تمثيلية المرأة والشباب، والهيئات الوظيفية والبنيات القطاعية والفعاليات المدنية.
3. يعتبر برلمانيو الجهة، ورؤساء الهيئات المنتخبة، وأعضاء المجلس الوطني، أعضاء بحكم القانون في المجلس الجهوي.
المادة 4: المكاتب التنفيذية
1. ينتخب المجلس الجهوي مكتبا تنفيذيا يتكون من 15 إلى 30 عضوا، من بينهم:
• أمين عاما للجهة ونواب له.
• رئيس للمجلس الجهوي ونواب له.
• أمين جهويا للمال ونائب له.
2. يتنخب المجلس الجهوي لجنة الأخلاقيات تتشكل من رئيس و10 أعضاء.
3. تنتخب المؤتمرات الإقليمية أو المحلية مكاتب تنفيذية إقليمية أو محلية تتكون من 15 إلى 20 عضوا، من بينهم، أمين للمكتب التنفيذي ونائبان له، وأمين للمال.
4. تتحدد أجهزة المجلس الجهوي والمكاتب التنفيذية في أربعة لجن:
• لجنة التنظيم والتنسيق بين مكونات الحزب الجهوية، وفيما بين هذه الأخيرة والأجهزة الوطنية، وكذا السهر على تطوير البنيات الحزبية في مجالها.
• لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وتتكفل بمختلف العلاقات الاجتماعية والجمعوية على صعيد الوحدات الترابية الداخلة في نطاق اختصاصها والتشجيع على الاهتمام بالشأن المحلي.
• لجنة جودة الحياة، ومن مهامها الشؤون التربوية والصحية والثقافية والرياضية والمجالية والترفيهية.
• لجنة السياسة الجماعية، ومن مهامها تتبع أداء الحزب على الصعيد الجماعي، ومسار أداء منتخبيه وكذا الأداء الجماعي للأحزاب الأخرى.
5. تعمل اللجن المذكورة بتنسيق فيما بينها وبين الهيئات الوظيفية بالجهة ذات صلة بها، وكذا البنيات القطاعية الوطنية.
6. يجوز للأمانة العامة الجهوية إحداث لجن إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك.
7. يسهر المكتب التنفيذي الجهوي على ملائمة كل الإجراءات والمواقف المتخذة بالوحدات الترابية التابعة له مع أهداف وتوجهات ومقررات الحزب.
8. تتخذ القرارات بالتوافق كلما أمكن ذلك، وإلا فالتصويت، وإذا ما تعادلت الأصوات ترجع كفة الأمين الجهوي.
9. توجه الدعوات لعقد المؤتمرات من طرف لجنة تحضيرية جهوية، وترفق بمشروع جدول الأعمال، شهرا واحدا قبل انعقاد المؤتمر المعني.
المادة 5: اجتماعات الهيئات المحلية
1. تعقد المجالس الجهوية اجتماعاتها العادية مرتان في السنة (شتنبر / فبراير)، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من الأمين العام الجهوي أو من ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الجهوي.
2. يعقد المكتب الجهوي اجتماعاته مرة واحدة في الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
3. تعقد المكاتب الإقليمية والمحلية اجتماعاتها مرة واحدة في الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
4. تعد الأمانة العامة الجهوية تقارير عن مداولات المجلس الجهوي ومداولات الوحدة الترابية التابعة لها، وترفعها إلى الأمانة العامة للحزب.
القسم الثاني: البنيات القطاعية
المادة 6:تكوين وعمل البنيات القطاعية
1. تتحدد البنيات القطاعية وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للحزب ومقررات مؤتمراته وأجهزته التنفيذية.
2. يجوز أن تكون للبنيات القطاعية الوطنية امتدادات جهوية أو لجن قطاعية على الصعيدين الجهوي أوالمحلي؛
3. تعمل البنيات القطاعية بتعاون مع الوحدات الترابية، والهيئات الوطنية للحزب، وكذا فريقي الحزب بالبرلمان، وتعمل الوحدات الترابية على مساعدة البنيات القطاعية في أداء مهامها وفق معايير تحددها رئاسة المجلس الوطني بتشاور مع الأمانة العامة.
4. تسهر رئاسة المجلس الوطني على هيكلة وتنسيق أشغال البنيات القطاعية، واقتراح السبل الكفيلة بتحقيق أهدافها.
المادة 7:هيكلة البنيات القطاعية
1. منسق البنية:
• يتم اختيار منسق لكل بنية قطاعية من بين أعضاء لجنة التنسيق المصادق عليها في الجمع العام للبنية، ومن بين مهامه:
* السهر على التعريف باقتراحات ومبادرات البنيات القطاعية؛
* السهر على متابعة تنفيذ مقررات الجلسات العامة؛
* المخاطب لدى أجهزة الحزب الوطنية والجهوية.
2. لجنة التنسيق:
• يختار الجمع العام لجنة للتنسيق ومن بين أعضائها منسق ومنسق مساعد، ومقرر ومقرر مساعد. ومن بين مهامها:
* تحضير الجلسات العامة؛
* تحضير وتنسيق برامج وأنشطة البنيات القطاعية،
* تحضير مقررات تنظيمية لتدبير البنيات القطاعية بتعاون مع رئاسة المجلس الوطني؛
* دعوة الجمع العام للانعقاد، مع إعداد مشروع جدول أعمال وإرساله إلى الأعضاء المعنيين شهرا واحدا قبل الموعد المحدد للاجتماع،
* تعقد اجتماعين خلال السنة بدعوة من رئاسة المجلس الوطني، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وفق المسطرة المشار إليها أعلاه.
3. الجلسات العامة:
• يشارك في الجمع العام جميع الأعضاء المنتمين للبنية القطاعية، وكل من ترى رئاسة المجلس الوطني ضرورة مساهمته في القضية موضوع النقاش.
• من مهام الجلسة العامة:
* دراسة المواضيع المقترحة من لجنة التنسيق أو من طرف هيئات الحزب؛
* دراسة التقرير السنوي الذي يرفع إلى رئاسة المجلس الوطني، والمصادقة عليه.
* تقديم اقتراحات ومبادرات إلى رئاسة المجلس الوطني؛ * اقتراح التعديلات الممكنة على طريقة ومسطرة عمل البنيات القطاعية.
4. يجوز لرئاسة المجلس الوطني اتخاذ الإجراءات الضرورة لتطوير عمل وصلاحيات البنيات القطاعية.
5. يقدم رئيس المجلس الوطني حصيلة أعمال البنيات القطاعية أمام المجلس الوطني.
6. يحيل رئيس المجلس الوطني بانتظام حصيلة أعماله إلى المكتب الوطني.
القسم الثالث: الهيئات الوطنية
المادة 8:المؤتمر الوطني
1. يشكل المجلس الوطني باقتراح من المكتب الوطني لجنة تحضيرية للمؤتمر.
2. يحدد المجلس الوطني عدد المؤتمرات والمؤتمرين بناءا على المعطيات والمعايير التي تعدها الأمانة العامة بتعاون مع المكتب الوطني.
3. يدعو المجلس الوطني إلى انعقاد المؤتمر الوطني العادي ثلاثون يوما على الأقل قبل موعد انعقاده؛
4. يوجه رئيس المجلس الوطني بتنسيق مع الأمين العام للحزب دعوات الحضور إلى المؤتمر.
المادة 9: مكونات المؤتمر الوطني
1. أعضاء المجلس الوطني والأمناء العامون الجهويون والإقليميون ورؤساء الجهات ورؤساء الجماعات والمجالس الإقليمية والغرف المهنية.
2. المندوبون المنتخبون في المؤتمرات التحضيرية للمؤتمر الوطني ويحدد عددهم وفق حصص تقرها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار عدد المنخرطين.
المادة 10:البنيات القطاعية
تحدد رئاسة المجلس الوطني بتنسيق مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، عدد ممثلي البنيات القطاعية للمشاركة في المؤتمر الوطني ومسطرة انتخابهم.
المادة 11:ممثلون عن المغاربة بالمهجر
تحد اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني بمقررات خاصة مشاركة المغاربة في المهجر.
المادة 12:
ممثلون عن التنظيمات الموازية
تحدد حصة مشاركة التنظيمات الموازية فيما بين 15% و20% لكل تنظيم بتنسيق مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني. ويتم انتخاب مؤتمري هذه التنظيمات من طرف الأجهزة المختصة التي ستحددها أنظمتها الأساسية.
المادة 13:ممثلون عن فعاليات وطنية
يجوز للأمانة العامة إشراك لائحة فعاليات وطنية على أن لا تتعدى 3% من عدد المؤتمرين، وذلك بناءا على معايير يحددها المكتب الوطني.
المادة 14:نصاب انعقاد المؤتمر
ينعقد المؤتمر بحضور ثلثي المؤتمرين المنتخبين لهذه الغاية، وإلا أجل لثلاث (03) ساعات وينعقد حينها بمن حضر.
المادة 15:رئاسة المؤتمر
يقترح المكتب الوطني المستقيل رئاسة للمؤتمر تتكون من رئيس ونائبين له ومقررين اثنين.
المادة 16:طرق اتخاذ القرارات
تتخذ القرارات بالأغلبية النسبية للحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة رئيس المؤتمر، ويترك للجنة التحضيرية للمؤتمر تحديد طريقة التصويت.
المادة 17:المجلس الوطني
يتشكل المجلس الوطني مما لا يقل عن 400 عضو يمثلون:
* برلمانيي الحزب.
* الأمناء العامين الجهويين والإقليميين.
* ممثلين عن كل بنية قطاعية يحددون في الجمع العام لكل قطاع.
* ممثلين عن كل تنظيم مواز منتخبين من الأجهزة المحددة لذلك في نظامهم الأساسي.
* ممثلين عن المغاربة في المهجر. * رؤساء الجهات والمجالس الإقليمية والغرف المهنية.
* الأعضاء المنتخبين من قبل المؤتمر الوطني والممثلين للجهات.
* لائحة فعاليات وطنية لا تقل عن خمس (5/1) تشكيلة المجلس الوطني وفق معايير تحددها الأمانة العامة ورئاسة المجلس الوطني.
المادة 18:تواريخ الانعقاد
• يعقد المجلس الوطني دورتين عاديتين في السنة متزامنتين مع كل دخول برلماني.
• تعقد الدورات الاستثنائية للمجلس الوطني وفقا للمسطرة المحددة في المادة 30 من النظام الأساسي.
المادة 19:مسطرة توجيه الدعوات
• توجه رئاسة المجلس الوطني الدعوة إلى أعضاء المجلس المذكور لحضور أشغال دوراته العادية خمسة عشر يوما قبل انعقاده.
• تتكفل رئاسة المجلس بتوجيه دعوات الدورات الاستثنائية للمجلس الوطني، التي تعقد في ظرف أسبوع من الدعوة إليه؛ * تتضمن الدعوات مشروع جدول أعمال الدورة.
المادة 20:نصاب انعقاد المجلس الوطني
• يكون انعقاد المجلس الوطني صحيحا بحضور ثلثي أعضائه، وإلا أجل لمدة 4 ساعات، ينعقد حينها بمن حضر.
المادة 21:طرق اتخاذ القرارات
• تتخذ القرارات بالأغلبية النسبية، وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس.
المادة 22:المكتب الوطني
1. ينتظم المكتب الوطني في خمس لجن، وهي:
• لجنة السياسة والتواصل والتنسيق مع البرلمان.
• لجنة العلاقات العامة والخارجية. • لجنة مرافقة المنتخبين.
• لجنة التنظيم.
• لجنة المتابعة.
2. تحدث الأمانة العامة وحدة للتوثيق مهمتها تحرير محاضر مختلف اجتماعات المكتب الوطني والمجلس الوطني، والسهر على توثيق مختلف أعماله ومقرراته، ووضعها رهن إشارة جميع أعضاء الحزب. 3. يعقد المكتب الوطني اجتماعا واحدا على الأقل في الأسبوع.
المادة 23: العلاقة مع المجالس المنتخبة
يعقد المكتب الوطني مع رؤساء الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهات اجتماعا سنويا، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويعهد إلى الأمانة العامة بتحديد جدول أعماله.
المادة 24:توجيه الدعوات
يترك تحديد طريقة توجيه الدعوة لعقد الاجتماعات العادية والاستثنائية للحزب للأمانة العامة.
المادة 25:النصاب القانوني للاجتماعات
يُحدد المكتب الوطني طريقة اجتماعاته بلوائح داخلية حسب ما تقتضيه مهامه.
المادة 26:مسطرة اتخاذ القرارات
تتخذ جميع قرارات المكتب الوطني بالأغلبية النسبية، وإذا ما تعادلت الأصوات ترجح كفة الأمين العام الوطني أو من يرأس الاجتماع مكانه.
المادة 27: الأمانة العامة
تتكون الأمانة العامة من قطبين:
1. قطب سياسي ويتكون من:
- أمين عام،
- أمناء عامين مساعدين قطاعيين، يحدثهم المكتب الوطني عند الاقتضاء ويسهرون على التنسيق مع رئاسة المجلس الوطني،
- أمناء عامين وطيفيين مكلفين بالتنظيمات الجهوية، والعضوية، والمنتخبين، والتنظيمات الموازية،
- يحدد المكتب الوطني بواسطة مقررات التكليفات الموكولة إلى الأمناء العامين المساعدين القطاعيين أو الوظيفيين.
2. قطب إداري ويتكون من:
- مدير عام،
- سكرتارية إدارية.
- يحدد المكتب الوطني بواسطة مقررات التكليفات الموكولة للقطب الإداري.
القسم الرابع: اللجن المختصة
أولا: لجنة الأخلاقيات
المادة 28:طبيعة اللجنة
1. تعمل لجنة الأخلاقيات باستقلال تام عن أجهزة الحزب وطنيا وجهويا، مع مراعاة مبادئه ونظامه الأساسي وقانونه الداخلي؛ 2. اجتماعات اللجنة سرية ولا تنشر مداولاتها؛
3. تبلغ توصياتها إلى المعنيين بالأمر وأجهزة الحزب؛
4. يسهر المكتب الوطني على ضمان تنفيذ توصيات اللجنة؛
5. توزع المهام بين أعضائها، ويتولى رئيسها توجيه الدعوات والمراسلات باسمها.
المادة 29:اللجوء إلى اللجنة
• يمكن لهيئات الحزب أن تلجأ إلى لجنة الأخلاقيات لأخذ المشورة، أو لإجراء أي تحقيق حول ممارسة تخل بمبادئ وقوانين الحزب؛
• يمكن لأي عضو بالحزب له مصلحة مشروعة أن يلجأ دون قيود إلى اللجنة لضمان الحقوق المنصوص عليها في النظام الأساسي؛
• تقدم الشكايات مكتوبة ومدعمة بالوثائق اللازمة و الموضحة لنوعية التجاوز المشتكى منه، ويجوز للجنة أن تستمع لأطراف النزاع إذا ما ارتأت ضرورة ذلك؛
• عندما تتوصل بملاحظات أو أوجه دفاع أحد الأطراف، تحيلها فورا على الطرف الآخر لإبداء رأيه.
المادة 30:الإجراءات المتخذة
• تقديم توصية إلى الهيئة الحزبية المعنية باتخاذ الإجراءات الزجرية الملائمة؛
• مطالبة الهيئة الحزبية باحترام حقوق الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي واتخاذ الإجراءات الملائمة لتصحيح ما وقع من تجاوز أو أخطاء.
المادة 31:اجتماعات اللجنة
• يصح انعقاد اللجنة بحضور ما لا يقل عن ستة من أعضائها؛
• تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس/ الرئيسة أو من ينوب عنه/ عنها، ويجوز تسجيل الآراء المخالفة في سجل المداولات؛
• تجتمع كل ثلاثة أشهر من أجل تصفية الملفات العالقة، ومن أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسين مردوديتها، والعمل على نشر وتعميم الممارسات الجيدة التي تبين لها أنها ضرورية لنجاعة العمل الحزبي؛
• تجتمع كلما طرحت عليها قضية مستعجلة تدخل في اختصاصها، ويعود للجنة تحديد صفة الاستعجال؛
• ترفع لجنة الأخلاقيات تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة الوطنية ورئيس المجلس الوطني.
• تعين الأمانة العامة الوطنية ورئيس المجلس الوطني والأمانات العامة الجهوية مخاطبين للجنة الأخلاقيات.
المادة 32:لجن الأخلاقيات الجهوية
• تمارس لجن الأخلاقيات الجهوية نفس الاختصاصات، ووفق نفس المسطرة المحددة أعلاه، وفي حالة عدم وجود لجنة جهوية للأخلاقيات تحل محلها اللجنة الوطنية؛
• لا يجوز اللجوء إلى اللجنة الوطنية دون المرور باللجنة الجهوية إلا في حالة عدم وجودها.
ثانيا: لجنة الشفافية والمراقبة المالية
المادة 33: هيكلة اللجنة
1. تختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا ونائبين له، ومقررين، ومستشارين.
2. يحضر رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعاتها ويسهر على توجيه الدعوات باسمها، ويمثلها أمام أجهزة الحزب.
3. يجوز عقد اجتماعات للتنسيق بين لجنة الأخلاقيات ولجنة الشفافية والمراقبة المالية، كلما اقتضت الضرورة ذلك. 4. يكون أمين المال الجهوي مخاطبا للجنة الشفافية.
المادة 34: اختصاصات اللجنة
• علاوة على مراجعة حسابات الحزب وطنيا وجهويا، يمكنها إبداء رأيها في تدبير الموارد المالية وممتلكات الحزب وملاءمة الإمكانيات المالية مع المقررات المتخذة من طرف مختلف أجهزة الحزب وطنيا وجهويا.
المادة 35: اجتماعات اللجنة
1. تجتمع اللجنة:
• بصفة عادية خلال شهري يونيو ودجنبر للسهر على المراجعة نصف السنوية لحسابات الحزب.
• بطلب من المكتب الوطني أو رئاسة المجلس الوطني لإبداء الرأي حول قضايا عامة أو خاصة ترتبط بممتلكات أومالية أو محاسبة الحزب وطنيا أو على صعيد أحد مكوناته الترابية؛
• تجتمع قبل المؤتمرات العادية للحزب من أجل تحضير التقرير المالي الذي سيعرض على المؤتمر،
2. يجوز لها عقد اجتماعات كلما اقتضت الضرورة ذلك أو بطلب من أغلبية أعضائها.
المادة 36: وسائل العمل
• تضع الأمانة العامة رهن إشارة اللجنة جميع المستندات والوثائق المالية والمحاسبية والتعاملات البنكية.
المادة 37: الإجراءات المتخذة
• يقتصر تقييم اللجنة على الجوانب المالية والمحاسبية، ويبقى التقييم السياسي من اختصاص أجهزة الحزب المختصة.
ثالثا: لجنة الانتخابات
المادة 38: مسطرة عملها
تتشكل لجنة الانتخابات من أربع وحدات:
• وحدة البرامج الانتخابية، وتسهر على إعداد وتتبع برامج الحزب لمختلف الاستشارات الانتخابية ومطابقتها لأهداف وبرامج وميثاق شرف الحزب.
• وحدة تنسيق وتتبع العمليات الانتخابية وتسهر على تقديم الدعم التقني لأعضاء الحزب بخصوص مختلف الاستشارات الانتخابية.
• وحدة الطعون الانتخابية وتسهر على تقديم الاستشارة والدعم لمختلف مرشحي.
• وحدة التواصل وتسهر على التأطير الإعلامي للحملات الانتخابية للحزب.
المادة 39: هيكلتها
1. يسهر المكتب الوطني على هيكلة لجنة الانتخابات الوطنية، ويختار لها رئيسا من بين أعضائه، ويعهد إليه بالسهر على تسيير أشغالها، وتقديم عروض حول مختلف مراحل عملها إلى المكتب الوطني.
2. تحدث لجن انتخابية على صعيد كل جهة للإشراف على مختلف العمليات الانتخابية المحلية، وتعمل اللجن المذكورة تحت إشراف لجنة الانتخابات الوطنية، ويختار لها رئيس بتشاور بين المكتب الجهوي والمكتب الوطني.
3. تتكون اللجنة الجهوية من رؤساء المكتب التنفيذي الجهوي أو الإقليمي أو المحلي وأعضاء المجلس الوطني المنتمين للجهة وعضوين من المكتب الوطني.
4. تتحدد رئاسة اللجنة الانتخابية على الصعيد الجهوي بتشاور بين المكتب الجهوي والمكتب الوطني.
المادة 40: اختيار المرشحين
1. يعد المكتب الوطني بتعاون مع رئاسة المجلس الوطني مقررات توجيهية لمختلف الاستشارات الانتخابية، لاسيما فيما يتعلق بمعايير اختيار المرشحين.
2. تسهر لجنة الانتخابات الوطنية على سلامة ومطابقة الترشيحات مع النظام الأساسي للحزب.
المادة 41: اجتماعات لجن الانتخابات
1. تجتمع لجنة الانتخابات الوطنية أو اللجن الجهوية للانتخابات مرتين في السنة بدعوة من رؤسائها.
2. تجتمع اللجنة الوطنية للانتخابات وكذا اللجن الجهوية للانتخابات فورا إذا ما كانت هناك انتخابات جزئية.
3. تبقى اجتماعات لجن الانتخابات مفتوحة خلال الاستحقاقات الانتخابية.
رابعا:
لجنة الشأن العام والمشاركة ولجنة السياسة العمومية الترابية
المادة 42: مسطرة عملها
1. تحدد مقررات دورية للأمانة العامة ورئاسة المجلس الوطني البنية التنظيمية لنوعية العلاقة مع فعاليات مستقلة أو جمعيات المجتمع المدني بمناسبة عملية مشتركة تهم السياسات العمومية أو الترابية،
2. تتحدد مسطرة العمل ودوريته بطبيعة النشاط المتفق عليه بين أجهزة الحزب والهيئات المدنية المعنية.
القسم الخامس:
العضوية في الحزب
المادة 43: تحقق العضوية
تتحقق العضوية بالحزب عبر: 1
. التعبير عن الانتساب للحزب بواسطة استمارة طلب العضوية المعدة من طرف المكتب الوطني.
2. تضع الأمانات العامة الجهوية سجلا للمنتمين للحزب على صعيد كل جماعة، وآخر خاص بكل غرفة مهنية.
3. تتضمن استمارة الانخراط، الاسم الشخصي، الاسم العائلي، المهنة، عنوان الشخص وتاريخ الانخراط والموافقة على ميثاق الشرف ، وتودع لدى لجنة تدبير العضوية.
4. تحدد واجبات الانخراط سنويا من طرف المكتب الوطني، وتخضع الاشتراكات التشجيعية لمقتضيات قانون الأحزاب.
5. ترسل سنويا لائحة الإحصائيات الخاصة بالمنتمين للحزب إلى الأمانة العامة وتراجع اللوائح كل ستة أشهر.
6. توضع قاعدة معطيات خاصة بالمنخرطين لدى المكتب الوطني، تحدد فيها لوائح المنتمين للحزب على صعيد كل إقليم أو عمالة أو جماعة، وكذا اللوائح المرتبطة بالمنتمين للغرف المهنية.
7. تتشكل لجن تدبير العضوية على صعيد كل عمالة وإقليم تحت إشراف المكتب الوطني.
القسم السادس: نظام التأديب
المادة 44:
تتحدد المخالفات كالآتي:
1. يعد خطأ جسيما: • عدم الالتزام بأهداف ومبادئ وقوانين الحزب.
• عدم الانضباط للقرارات المتخذة من طرف أجهزة الحزب.
• عدم الالتزام بتوجهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات.
• الترشح باسم حزب سياسي آخر أو عدم الانضباط لاختيارات الحزب فيما يتعلق بالترشيحات لمختلف الاستشارات الانتخابية.
• اللجوء إلى وسائل غير مشروعة في تمويل الحملات الانتخابية.
• التورط أثناء تدبير الشأن العام أو الشأن الحزبي في قضايا غير مشروعة.
2. يتخذ المكتب الوطني العقوبات التي يراها مناسبة للأخطاء الجسيمة المشار إليها أعلاه.
3. يعد خطأ كل:
• تهجم علني على قرارات الحزب خارج الإطار المؤسساتي المخصص للحوار والنقد.
• المس بكرامة وشرف المنتمين للحزب.
• التصويت في اتجاه مخالف لتوجهات الحزب.
• استعمال الحزب لأغراض شخصية بحثة.
• عدم الالتزام بضوابط الاجتماعات.
4. تتراوح عقوبات المخالفات المشار إليها أعلاه ما بين توقيف مؤقت من الحزب لمدة لا تتجاوز سنة ما لم يتم العودة إلى ارتكاب أخطاء أو مخالفات أخرى حيث تشدد الجزاءات التأديبية وإقصاء من المشاركة في الأجهزة التقريرية وطنيا أو جهويا أو محليا وذلك لمدة محدودة، أو الحرمان من أحد الحقوق المقررة في النظام الأساسي لاسيما الفقرتين – هـ، و- من المادة 41. 5. ما عدا الأخطاء الجسيمة والأخطاء المحددة أعلاه تصنف باقي الأخطاء الأخرى في باب المخالفات والتي تعرض مرتكبها للحرمان من الحقوق المقررة في الفقرات – أ، ب ،ج، من المادة 41 من النظام الأساسي.
6. ينزل تكرار الخطأ والمخالفة منزل الخطأ الجسيم.
7. يجوز للأجهزة الجهوية ممارسة نظام التأديب فيما يتعلق بالأخطاء والمخالفات مع ضمان حق المتضرر في اللجوء إلى لجنة الأخلاقيات الجهوية أو الوطنية. القسم السابع: فريقا الحزب بالبرلمان
المادة 45: العلاقة مع هيئات الحزب:
1. يعد فريقا الحزب بمجلس النواب ومجلس المستشارين، الدعامة الأساسية لشرح وتقديم وجهات نظر الحزب داخل المؤسسة البرلمانية، والدفاع عن برامجه وخياراته؛
2. يعقد اجتماع شهري أو كل ما دعت الضرورة إلى ذلك بين فريقي الحزب بالبرلمان والمكتب الوطني للحزب؛
3. يعد رئيس كل فريق برلماني تقريرا عن كل دورة حول أنشطة الفريق ويقدمه أمام المكتب الوطني؛
4. يحضر رئيسا الفريقين اجتماعات المكتب الوطني إن لم يكونا عضوين فيه، ويطلعانه على آخر المستجدات البرلمانية؛ 5. يسهر رئيس الفريق على الانضباط في التصويت وإبلاغ الأمانة العامة بكل إخلال قد يقع في هذا المجال؛
6. يجوز لأية برلمانية أو أي برلماني أن ينضم للحزب شريطة الالتزام بضوابطه، وذلك بعد القيام بالإجراءات القانونية المطلوبة في هذا الباب. 7
. يعهد إلى المكتب الوطني بتدبير أية مرحلة انتقالية في انتظار ملائمة النظام الأساسي والنظام الداخلي إذا ما حدثت تغييرات مؤسساتية.
القسم الثامن: مالية الحزب
المادة 46: تدابير مالية
1. يحدد المكتب الوطني بمقررات:
• معايير التدبير الإداري والمالي والمحاسبتي لمختلف هيئات الحزب الوطنية والجهوية والمحلية؛
• تصنيف النفقات حسب العمليات التي يتطلبها التدخل الحزبي،
2. تتكون الموارد المالية جهويا أو محليا من الموارد المحلية ومن مخصصات الحزب للوحدات الترابية حسب الاستحقاقات الانتخابية أو نشاطات حزبية محددة.
3. تقدم المكاتب الجهوية إلى المكتب الوطني تقارير نصف سنوية حول حصيلة التدبير المالي بالجهة.
القسم التاسع: مقتضيات انتقالية
المادة 47:
يدبر المكتب الوطني بواسطة مقررات المراحل الانتقالية وهيكلة التنظيميات الموازية.
معلومات قانونية
|
حول الموقع
|
تواصل
الصفحة الرئيسية
|
خارطة الموقع
|
مساعدة
|
Rss
حزب الأصالة والمعاصرة .
33 شارع
زعير
, الرباط , المغرب
الهاتف:
+212 5 37 66 07 03
فاكس:
+212 5 37 66 07 85
info@pam.ma
جميع الحقوق محفوظة © 2010 حزب الأصالة والمعاصرة