المحكمة الدستورية.. تقضي بمطابقة “قانون الأحزاب السياسية” لمقتضيات أحكام الدستور

0 510

قضت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم قرار 117/21، بأن القانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ليس فيه ما يخالف الدستور، وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

واعتبرت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر بتاريخ 31 مارس المنصرم، أن تغير وتتمم أحكام المواد 31 و32 و42 و43 و44 و45 و66 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي رقم 07.21، المعروض عليها القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ليس فيها ما يخالف الدستور.

ويأتي قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها برسالة رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 15 مارس 2021، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور.

كما يأتي هذا القرار، بعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات التي أدلى بها رئيس مجلس النواب، والأعضاء بنفس المجلس، وبمجلس المستشارين، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة على التوالي في 23 و24 مارس 2021، وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف.

وبخصوص الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي، سجلت المحكمة الدستورية، أنه “يتبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن القانون التنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 فبراير2021 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.

وأضافت المحكمة، أنه تم إيداعه بالأسبقية من لدن رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 17 فبراير 2021، مؤكدة أن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة في 6 مارس 2021، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة في 12 مارس 2021، والكل وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.

هذا، وينص الفصل 132 من الدستور، في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور.

الشيخ الوالي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.