الوزير عبد اللطيف وهبي يمر للسرعة القصوى لرقمنة الإدارة القضائية عبر إصدار مشروع قانون 

0 285

أفرجت؛ الحكومة عن مسودة مشروع قانون جديد أعدته وزارة العدل، ويتعلق  بـ”رقمنة الإجراءات القضائية”، وذلك عبر إدماج استعمال التقنيات الحديثة في المسارات والمساطر القضائية بما يضمن تأمين المعطيات الشخصية

ويهدف مشروع القانون، إلى تعزيز قواعد النجاعة والفعالية في الإجراءات القضائية، وضمان حسن تصريف العدالة بالمحاكم، وتيسير صدور الأحكام القضائية داخل آجال معقولة، وكذا ترسيخ مبادئ الشفافية ودعم قيم التخليق.

إلى ذلك، حدد مشروع القانون المجالات التي سينطلق منها هذا الورش الرقمي، والمتمثلة أساسا في اعتماد الإدارة الإلكترونية في الإجراءات القضائية، وتمكين المواطنين والمهنيين من الولوج الرقمي إلى العدالة، وتقديم الخدمات عن بعد، وكذا التمكين من عقد جلسات افتراضية والمحاكمة عن بعد عبر تقنية المناظرة المرئية، واستعمال تقنية الاتصال عن بعد لتواصل المحاكم مع الأطراف وباقي الجهات المعنية.

ويتيح هذا القانون، الذي وضع على طاولة الهيئات المهنية المعنية بقطاع العدالة، الامكانية للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو هيئة المحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب من الدفاع أو أحد الأطراف، إذا وجدت أسباب جدية، وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، أن تلجأ، بعد موافقة المتهم أو الشخص المراد الاستماع إليه، إلى مباشرة إجراءات البحث أو التحقيق أو المحاكمة عن بعد.

كما ينص المشروع على أن يستفيد من إجراءات التقاضي عن بعد كل من المشتبه فيه أو المتهم أو المسؤول المدني أو الضحية أو المطالب بالحق المدني أو الشاهد أو الترجمان، وكل شخص ارتأت الهيئات القضائية فائدة في الاستماع إليه

ويشدد مشروع القانون على وجوب “تضمن موافقة المتهم أو الشخص المراد الاستماع إليه عن بعد بمحضر الاستماع”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن لمن سبق له إبداء موافقته على الاستماع إليه عن بعد التراجع عن هذه الموافقة أو الاعتراض عليها أمام الهيئة التي قررت اللجوء إلى هذه المسطرة أثناء بتها في القضية”.

ويؤكد مشروع القانون على تمتيع الأطراف المستمع إليهم بواسطة هذه التقنيات بـ”الضمانات الممنوحة لهم قانونا”، وأنه “تسري عليهم نفس القواعد المنظمة لحضورهم الشخصي وتترتب عليها نفس الآثار”.

كما سيمنح القانون الجديد، في حال التأشير عليه من قبل الحكومة والبرلمان ونشره في الجريدة الرسمية، “للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة، اللجوء إلى مسطرة الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة مع الغير”، على أن “يباشر الإجراء مع الأشخاص المعنيين بالأمر مباشرة في المكان المهيأ لهذه الغاية والمجهز بالوسائل التقنية اللازمة”.

وبحسب نص المشروع، فإذا تعلق الأمر بشخص معتقل، فإنه “يمكن للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق أو المحكمة، استنطاقه أو الاستماع إليه أو مواجهته مع الغير باستعمال تقنية الاتصال عن بعد بكيفية تضمن سرية البث.أما إذا كان الشخص مؤازرا بمحام ، يضيف المشروع، فـ”يمكن لهذا الأخير الحضور في المكان الذي يجري فيه التحقيق أو الاستماع أو المواجهة، أو الحضور إلى جانب مؤازره بالمؤسسة السجنية”. 

ويحرر محضر بعملية الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة وفق الشكليات المنصوص عليها في هذا القانون، وتفرغ العملية في محضر توقعه الجهة القضائية التي باشرت الإجراء، ويضم إلى أصل الملف بعد تلاوته على الشخص المعني مع الإشارة إلى ذلك بالمحضر.

وأتاح النص القانوني الجديد، أيضا الامكانية للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة، إذا تعلق الأمر بشخص يتواجد خارج دائرة نفوذها، توجيه إنابة قضائية إلى الجهة القضائية المختصة بالمحكمة التي يتواجد بها المعني بالأمر قصد الاستماع إليه أو استنطاقه أو إجراء مواجهة معه عبر تقنيات الاتصال عن بعد، يبين فيها هوية الشخص أو الأشخاص موضوع هذا الإجراء، وتحدد فيها المهمة المطلوبة وتاريخ وساعة إنجازها.

ومن بين المقتضيات أيضا التي تضمنها مشروع القانون، التنصيص على أنه “يمكن للنيابة العامة، بغرض تمديد الحراسة النظرية في الحالات المنصوص عليها في المادة 80 من هذا القانون، الاستماع إلى الشخص المعني عن طريق تقنية الاتصال عن بعد”.

وبالنسبة للإنابة القضائية الدولية، ينص مشروع القانون على أنه “يمكن، في إطار تنفيذ إنابة قضائية دولية، الإذن لمحكمة أجنبية، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 715 من هذا القانون، بالاستماع إلى شخص أو أكثر، إذا كان موجودا بالمغرب ووافق صراحة على قبول هذا الطلب.

وتابع المشروع أنه “إذا كانت المناقشات تجري بغير اللغة العربية، يجب حضور مترجم، حتى وإن كان الشخص أو الأشخاص يحسنون اللغة التي تستعملها المحكمة الأجنبية”.كما أورد المشروع أنه “يمكن للقاضي المغربي المشرف على تنفيذ الإنابة تلقائيا أو بناء على طلب من ممثل النيابة العامة الذي يحضر معه أن يعترض على طرح بعض الأسئلة إذا كان من شأنها المساس بمصالح المغرب الأساسية أو بثوابته، أو تتعلق بسر من أسرار الدفاع الوطني”.

ويمنع المشروع على المحكمة الأجنبية “طرح الأسئلة مباشرة على الشخص أو الأشخاص المستمع إليهم بالمغرب إلا إذا كان تشريع الدولة يسمح بنفس المعاملة إذا صدر الطلب من المغرب أو إذا قدمت التزاما بالمعاملة بالمثل”، مردفا أنه “إذا لم يكن قانون الدولة يسمح بطرح الأسئلة مباشرة وتعذر تقديم التزام بالمعاملة بالمثل، فإنه يمكن طرح الأسئلة بواسطة القاضي المغربي.

الشيخ الوالي 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.