فريق البام النيابي يتقدم بمقترح قانون للمحافظة على المباني التاريخية والكتابات المنقوشة والتحف الفنية

0 314

تقدم؛ فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب؛ بمقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.

ويهدف مقترح القانون الى حفظ ذاكرة الشعوب الجماعية، ورصد الموارد المادية والبشرية لذلك، بالإضافة إلى إقرار مسطرة إشهار ناجعة للمقرر الإداري بإجراء البحث على العقار قصد ترتيبه ضمن الآثار، ثـم للمقرر الإداري بالترتيب ضمن الآثار؛ إذ إن مصالح التعمير المختصة غالبا ما تمنح رخصة بناء أو هدم تجزئة تخص عقارات موضوع مقرر إداري صادر بإجراء بحث قصد ترتيبه، وفي غياب الالتقائية والتنسيق مع مصالح الوزارة المختصة، التي لا تبدي رأيها غالبا في منح تلك الرخص، تكون هذه العقارات معرضة للإتلاف والضرر خلال الفترة الفاصلة بين صدور المقرر الإداري بإجراء البحث على العقار قصد ترتيبه، وبين تقييد مقرر الترتيب في السجلات العقارية، مما يشكل عائقا أمامها لإعمال المقتضيات القانونية لحماية الآثار كما هو منصوص عليه في القانون رقم 22.80.

وحسب المذكرة التقديمية للمقترح فالمادة 19 من القانون المذكور لم تتطرق لإشهار المقرر الإداري الصادر بالترتيب بالنسبة للعقار غير المحفظ، والذي ليس في طور التحفيظ، كما أن صياغة الفقرة الأولى منها لا تراعي خاصية العقار في طور التحفيظ ومسطرة الإيداع من أجل التقييد في سجل التعرضات المنصوص عليها في المادة 84 من الظهير الشريف المتعلق بالتحفيظ العقاري.

وينص المقترح المذكور على أنه يقيد الـمقرر الإداري الصادر بإجراء البحث على العقار قصد ترتيبه في الرسم العقاري إذا كان العقار مـحفظا، ويودع في سجل التعرضات عملا بمقتضيات الـمادة 84 من الظهير الشريف الـمتعلق بالتحفيظ العقاري، إذا تعلق الأمر بعقار في طور التحفيظ وإذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ ولا في طور التحفيظ.

كما يودع الـمقرر الإداري لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها موقع العقار لأجل تقييده في السجل الخاص المنصوص عليه في الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية، ويشطب على تقييد المقرر الإداري الصادر بإجراء البحث على العقار قصد ترتيبه تلقائيا من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، بسقوط أثر البحث طبقا للفصل 11، وإذا كان العقار غير محفظ ولا في طور التحفيظ يقيد سقوط أثر البحث في السجل الخاص الـمنصوص عليه في الفصل 455 من قانون الـمسطرة الـمدنية.

ويخضع الـمقرر الإداري الصادر بالترتيب لإجراءات التقييد نفسها المنصوص عليها بالنسبة للمقرر الإداري الصادر بإجراء البحث على العقار قصد ترتيبه، ثم تباشر التقييدات المشار إليها بطلب من الإدارة ولا يحتج بها تجاه مالك العقار أو الغير إلا بعد مباشرة هذه التقييدات.

خديجة الرحالي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.