وزارة الداخلية تصدر مرسومين يتعلقان بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي

0 730

أصدرت وزارة الداخلية مرسومين يتعلقان بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي في الشق المتعلق بالتقييد في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وسيتم البدء بتجربة في عمالة الرباط وإقليم القنيطرة.

ويوضح المرسوم الأول رقم 2.21.473، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7011، مسطرة التقييد في السجل الوطني للسكان؛ إذ سيتم تقييد كل مغربي أو أجنبي مقيم بالتراب الوطني بناء على طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامته.

ويتم تقديم طلب التقييد في السجل الوطني للسكان عن طريق ملء استمارة يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني المحدث لهذا الغرض من لدن الوكالة الوطنية للسجلات، ويجب أن يرفق إما بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، أو نسخة من سند الإقامة للأجانب، أو نسخة موجزة من رسم الولادة.

وتنص المقتضيات القانونية الجديدة على أن السلطة الإدارية المحلية تتحقق من تطابق المعطيات وتقوم بتسجيلها بالنظام المعلوماتي المعد لهذا الغرض، مع أخذ صورة لوجه الشخص المعني وصورة لقزحية العينين.

وبعد التأكد من صحة المعطيات المصرح بها، تقوم الوكالة الوطنية للسجلات بتقييد الشخص المعني بالسجل الوطني للسكان وتمنحه المعرف المدني والاجتماعي الرقمي الخاص به، الذي يتكون من تسعة أرقام غير متتالية يتم إنشاؤها آليا وبكيفية عشوائية.

أما المرسوم الثاني الذي يحمل رقم 2.21.582، فيوضح كيفية تقييد الأسر في السجل الاجتماعي الموحد؛ إذ يتم ذلك بطريقتين.

الأولى عبر طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامة الأسرة عن طريق ملء استمارة التقييد يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني المعد لهذا الغرض من طرف الوكالة الوطنية للسجلات، والثانية عبارة عن عملية إلكترونية من خلال ملء استمارة التقييد في الموقع الإلكتروني مقابل وصل.

ويتم التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من طرف الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة أو أحد الأولاد الراشدين المقيمين معهم، وسيتم تنقيط الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية والاقتصادية وفق صيغة حسابية يتم إعدادها من لدن المندوبية السامية للتخطيط.

وستؤخذ بعين الاعتبار في هذا التنقيط مجموعة من المتغيرات، من بينها عدد أفراد الأسرة والغرف، ومدى التوفر على الحمام والكهرباء، والمستوى التعليمي لرب الأسرة، إضافة إلى مدى التوفر على حاسوب ولاقط هوائي وهاتف ثابت، ومدى الاستفادة من نظام للتغطية الصحية، ومدى استفادة الأسرة من قرض.

وجاء ضمن المرسومين معا أن هذه المقتضيات ستدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى بعمالة الرباط وإقليم القنيطرة، على أن يتم تعميم تنفيذها على باقي عمالات وأقاليم المملكة بقرار لوزارة الداخلية.

ويأتي هذان المرسومان تطبيقا للقانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، بهدف توفير منظومة وطنية متكاملة لتسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم أو الخدمات الاجتماعية التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.