وزير العدل يستعرض بمجلس النواب أهم مضامين إصلاح نظام تعويض ضحايا حوادث السير

0 305

قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كلمة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 02 دجنبر الجاري، خلال التصويت على مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 2 أكتوبر 1984 الخاص بتعويض المصابين في حوادث السير، وذلك بعد المصادقة عليه داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وأكد الوزير أن هذا المشروع يأتي في صلب ورش إصلاح منظومة العدالة الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية بما يستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي شهدتها البلاد، خاصة وأن النص المعمول به ظل دون تعديل لأكثر من أربعين عاما.

وأوضح وهبي أن تقييم الظهير القديم أصبح ضرورة ملحة في ظل الأرقام المقلقة لحوادث السير، حيث بلغ عدد الملفات المسجلة لدى شركات التأمين خلال سنة 2024 نحو 655 ألفا، منها 143 ألف حادثة جسمانية خلّفت 4024 وفاة، بينما وصلت قيمة التعويضات المؤداة لنفس السنة إلى 7,9 مليار درهم.

وأبرز أن ضعف التعويضات الحالية، والصعوبات القضائية في تطبيق النص القديم، جعلت الإصلاح الخيار الوحيد لملاءمة القواعد القانونية مع الواقع.

وأشار الوزير إلى أن إعداد مشروع القانون تم عبر مقاربة تشاركية موسعة، شملت قضاة ممارسين، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ممثلي شركات التأمين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وعددا من القطاعات الحكومية، ما أفضى إلى صياغة رؤية متوازنة تجمع بين حماية الضحايا وضمان استقرار قطاع التأمين.

أهم مضامين مشروع القانون كما قدمها الوزير:

أولا: ضبط المفاهيم القانونية والانسجام التشريعي
* وضع تعريفات دقيقة للأجر والكسب المهني، مع تحسين وضعية الفئات التي يشتغل أفرادها بشكل غير قار أو لمدة تقل عن 12 شهرا.
* توحيد مدة التقادم لتصبح 5 سنوات، وتنظيم حالات وقف وانقطاع التقادم.
* مواءمة المصطلحات مع مدونة التأمينات ومدونة السير.

ثانيا: توسيع دائرة المستفيدين من التعويض

يشمل المشروع فئات جديدة لأول مرة، مثل:
* الأبناء المكفولون،
* الآباء الكافلون،
* الأزواج العاجزون عن الإنفاق،
* الطلبة والمتدربون ومن أنهوا دراستهم دون الحصول على عمل، مع تكييف التعويضات مع واقعهم.

ثالثا: الرفع من قيمة التعويضات وضبط احتسابها

* زيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات بنسبة 54% على خمس مراحل ليصل إلى 14.270 درهماً.
* التخلي عن ربط الحدين الأدنى والأقصى بنظام الوظيفة العمومية واستبدالهما بنظام مرن يُراجَع دورياً كل 5 سنوات.
* استثناء مصاريف الجنازة والنقل والتعويض المعنوي عن الوفاة من تشطير المسؤولية.
* اعتماد حرية الإثبات بخصوص دخل الضحايا، لإدماج العاملين في القطاع غير المهيكل.
* إدراج مصاريف جديدة قابلة للاسترجاع مثل إصلاح الأجهزة التعويضية وتكاليف التحاليل الطبية.
* تمكين ذوي الحقوق من التعويض في حالة الوفاة الناتجة عن تفاقم الإصابة.

رابعا: تبسيط المساطر وتعزيز نجاعة الصلح

* الإبقاء على إجبارية الصلح مع إعادة تنظيم مسطرته.
* اعتماد نماذج موحدة للشواهد الطبية.
* تقليص الآجال الزمنية لمسطرة الصلح.
* اعتماد الخبرة الطبية المشتركة بين الطبيب المعالج وطبيب شركة التأمين.
* إلزامية اعتماد كل وسيلة تثبت تاريخ التوصل.
* إعفاء البنت من إثبات الإنفاق عليها عند طلب التعويض.
* التنصيص على إمكانية رجوع الغير المؤدي ضد شركة التأمين.

وأكد وزير العدل أن مشروع القانون حظي بـ 77 تعديلا تقدمت بها الفرق النيابية، وتم التفاعل إيجابيا مع عدد مهم منها، معبرا عن اعتزازه بهذا “التمرين الديمقراطي” الذي يعكس دينامية المؤسسة التشريعية.

وفي ختام كلمته، شكر الوزير رئيس المجلس وأعضاء لجنة العدل والتشريع وكل النواب على تسريع مسطرة المناقشة والتصويت، مؤكدا أن هذا الإصلاح يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز العدالة وحماية حقوق ضحايا حوادث السير، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وختم بالقول: “نسأل الله التوفيق في استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة خدمةً للمواطن والمجتمع”.

تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.