وزير العدل يقدم بالبرلمان مشروع قانون جديد لتحديث تعويضات ضحايا حوادث السير
قدم؛ وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر سنة 1984 بشأن تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، وذلك في إطار مواصلة إصلاح منظومة العدالة وتحديث التشريعات الوطنية.
وأوضح وهبي في كلمته أن هذا المشروع يأتي استجابة للتوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، مبرزا أن النص الحالي لم يخضع لأي تعديل منذ أكثر من أربعين سنة، رغم التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي عرفها المغرب خلال هذه الفترة.
وأشار الوزير إلى أن عدد حوادث السير المسجلة سنة 2024 بلغ أكثر من 655 ألف حادثة، منها أزيد من 143 ألف حادثة جسمانيةخلفت 4024 قتيلا، فيما بلغت التعويضات المؤداة للضحايا وذويهم ما يقارب 7.9 مليار درهم، وهو ما يعكس -حسب قوله- الحاجة الملحة إلى مراجعة الإطار القانوني المؤطر لهذه التعويضات بما يضمن الإنصاف والفعالية.
إصلاح شامل قائم على التشاور
وأكد وهبي أن وزارة العدل أحدثت لجنة تقنية متخصصة تضم قضاة وخبراء في المجال، عملت على تقييم شامل للظهير الحالي، بتنسيق مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وممثلي شركات التأمين، إضافة إلى مساهمة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، ووزارات الداخلية، الصحة، التجهيز والماء والمالية.
نتيجة هذا العمل المشترك -يقول الوزير- تم إعداد مشروع قانون متكامل يوازن بين ضمان حقوق الضحايا والحفاظ على توازن قطاع التأمين، دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
أهم المقتضيات الجديدة
يتضمن المشروع مجموعة من الإصلاحات الجوهرية، من أبرزها:
1- ضبط المفاهيم القانونية وتوحيد المصطلحات لتفادي تضارب التأويلات، خصوصًا ما يتعلق بالأجر والكسب المهني، وتوحيد آجال التقادم في خمس سنوات.
2- توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين، والأباء الكافلين، والزوج العاجز، إضافة إلى الطلبة والمتدربين الذين لا يتوفرون على دخل قار.
3- الرفع من قيمة التعويضات تدريجيًا بنسبة 54% على مدى خمس مراحل، ليصل الحد الأدنى للأجر المعتمد إلى 14.270 درهمًا بدل 9.270 درهم حاليًا.
4- اعتماد آلية مرنة لتحديث الأجور المعتمدة في التعويض، بمراجعة دورية كل خمس سنوات وفق التطور الاقتصادي.
5- تعزيز حرية الإثبات لتمكين الفئات العاملة في القطاع غير المهيكل من إثبات دخلها الفعلي.
6- تبسيط مسطرة الصلح وتشجيع التسوية الودية للنزاعات، مع اعتماد نماذج موحدة للشواهد الطبية وخبرة طبية مشتركة بين الأطراف.
7- تنظيم جديد لحالات الوفاة الناتجة عن تفاقم الإصابة وضمان حق ذوي الحقوق في التعويض الكامل عنها.
واعتبر وزير العدل أن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة في مسار تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث السير، مشددا على أنه يروم تحقيق عدالة أكثر إنصافا وضمان تعويضات منصفة وعادلة للضحايا وذويهم، في انسجام تام مع روح الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية التي تسعى إليها المملكة.
خديجة الرحالي