الوزير يونس السكوري يكشف الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين في قطاع الحراسة والنظافة

0 275

أكد، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، أنه ضمانا لحقوق الأجراء العاملين في شركات الحراسة؛ قنن المشرع المغربي عملها، من خلال إقرار القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، وكذا مقتضيات المرسوم رقم2.09.97، الصادر بتاريخ 25 أكتوبر2010.

وأوضح السيد السكوري أن هذا القانون أسهم في تنظيم وهيكلة نشاط الحراسة والأمن الخاص من خلال تحديده لشروط ممارسة هذا النشاط، وضرورة اقتصار الشركات العاملة في هذا المجال على النشاط المأذون به، وذلك تحت طائلة سحب الترخيص بالممارسة.

وحسب مقتضيات هذا القانون وكذا نصوصه التنظيمية، وفي إطار المراقبة القبلية التي تخضع لها المقاولات المزاولة لنشاط الحراسة، يضيف الوزير، فإن الإذن بممارسة نشاط الحراسة لا يسلم للمقاولة المعنية إلا بعد استيفائها لمجموعة من الشروط، بعد دراسة طلبها من طرف السلطة الإدارية المختصة، لاسيما الشروط المتعلقة بضمان الحقوق الاجتماعية لأجرائها، من قبيل اشتراط المادة 11 من هذا المرسوم، توفر الأجير على بطاقة مهنية، تحمل بياناته الشخصية خاصة منها، رقم تسجيله بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومبلغ أجره الذي لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى القانوني للأجر.

وبالنسبة للشركات العاملة في النظافة، كشف وزير التشغيل أنه لا توجد شروط قانونية خاصة لممارسة نشاطها، وتخضع من جهتها لأحكام مدونة الشغل التي لا يميز مجال تطبيقها بين القطاعات الإنتاجية، حيث أنها ملزمة بالتقيد واحترام أحكام التشريع الاجتماعي (مدونة الشغل وقانون الضمان الاجتماعي وكذا قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية…)، مبرزا أن التعاقد مع هذه الشركات يتم إما في إطار الصفقات العمومية أو في إطار عقود مدنية أو تجارية بحسب طبيعة الأشخاص المتعاقدين.

وقال السيد السكوري إن المشرع تدخل لحماية العمال من خلال إقراره العديد من الضوابط منها، يتمتع صاحب الصفقة (الإدارة) في حال الإخلال بدفاتر التحملات بعدة اختصاصات وسلطات تسمح له بتتبع ومراقبة تدبير الصفقة، ويمكن له توقيف أو إلغاء إنجاز الصفقة، وتنصب المراقبة والتتبع على التحقق من أن الصفقة قد أنجزت وفق المواصفات المنصوص عليها في دفتر التحملات، وكذا التأكد من مدى احترامه للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما يحق لصاحب المشروع إلزام المتعاقد معه المتقاعس على تنفيذ التزاماته كما تم الاتفاق عليها في عقد الصفقة العمومية، وذلك من خلال مصادرة الضمان، وهو بمثابة تأمين لفائدة الإدارة لمواجهة آثار الأخطار التي قد يحدثها المقاول أثناء تنفيذ الصفقة.

وبخصوص التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لفرض احترام حقوق شغيلة شركات الحراسة والنظافة سيما العاملين الموضوعين رهن إشارة المؤسسات العمومية، يقوم أعوان تفتيش الشغل على مستوى المديريات الجهوية والإقليمية بجميع الأبحاث والتحريات للتحقق من أن الشخص الذي رست عليه صفقة عمومية لحساب الدولة أو الجماعات المحلية، قد مكن جميع الأجراء الذين اشتغلوا لحسابه في هذه الصفقة من جميع مستحقاتهم تحت طائلة عدم تسليمه الشهادة الإدارية المنصوص عليها في المادة 519 من مدونة الشغل، والتي تسمح له باسترداد الكفالة المالية التي وضعها ضمانا لأداء الأشغال الملزم بإنجازها في إطار هذه الصفقة.

ووعيا من الوزارة بظروف عمل أجراء شركات الحراسة والنظافة، وبضرورة مراقبة مدى التزام هذه الأخيرة باحترام تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية، فقد تم إدراج هذين النمطين من الشغل ضمن الأولويات الوطنية المتضمنة في البرنامج الوطني لتفتيش الشغل برسم سنة 2022، حيث تم إنجاز 789 زيارة مراقبة ل 328 مؤسسة عاملة في قطاع الحراسة والنظافة سنة 2022، أسفرت عن تسجيل 7.532 ملاحظة منها 4.589 ملاحظة تتعلق بالأجر، 14 ملاحظة تهم الصحة والسلامة، 1.756 ملاحظة تتعلق بالتشغيل و264 ملاحظة تهم الحماية الاجتماعية.

سارة الرمشي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.