فريق البام النيابي يتقدم بمقترح قانون يغير مجموعة من المواد بقانون الجماعات

0 390

قدَّمَ، فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المواد 9 و15 و16 و19 و25 و36 و42 و135 و191 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

واكد الفريق النيابي في مذكرته التقديمية، أن دخول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية حيز التنفيذ سنة 2015؛ شكل خطوة أساسية في حكامة الجماعات الترابية، غير أنه بعد انصرام الولاية الانتدابية 2015-2021، طفت على سطح الممارسة مجموعة من الإشكاليات العملية، مضيفا أنه من خلال هذا المقترح القانون سيحاول معالجة مجموعة من الجوانب.

وفي هذا الإطار؛ ذكر الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، بکیفیات اجتماع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وحالات التنافي بين رئاسة المجلس والمهام الأخرى، وعدد نواب ورؤساء المجالس، وحالات شعور منصب نائب الرئيس، والعضوية في اللجان الدائمة، وانعقاد الدورة الاستثنائية، والعضوية في مؤسسة التعاون بين الجماعات.

وحسب مقترح القانون تنص المادة 9، على انه يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم خلال الجلستين الأولى والثانية، وفي الجلسة الثالثة بالأغلبية النسبية.

أما في المادة 15، فقد اقترح الفريق النيابي للبام، إضافة التنافي مع رئاسة مؤسسة التعاون بين الجماعات، إلا الحالات التي لا يمكن الجمع بينها وبين رئاسة الجماعة، فيما اقترح في المادة 16، تعديل عدد نواب الرئيس، من خلال تخصيص 4 نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يقل عدد أعضائها عن 14 عضوا، و5 بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 16.

وفيما يتعلق بالمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23، فاقترح الفريق أن يكون عدد النواب 6، و7 نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 ويقل عن 35، و8 نواب للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35 ويقل عن 43، و9 نواب للمجالس التي أعضاءها بين 43 و51 عضوا، و10 نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 51 ويقل عن 61، و11 نائبا بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 61 فما فوق.

ويهدف هذا المقترح في المادة 19، معالجة إشكالية شغور منصب نائب الرئيس لأي سبب من الأسباب، حيث اقترح أن يتم الترشح لهذا المنصب باعتماد النمط الفردي، وفي حال تعادل الأصوات بين المترشحين لمنصب نائب الرئيس خلال الدور الثالث يتم ترجيح الكفة التي صوت لصالحها الرئيس.

وبخصوص المادة 25، فتنص على أن الاستقالة من اللجنة لا تؤثر على مشروعية وقانونية وعمل اللجنة المعنية، ولا يحق للعضو الذي قدم استقالته من عضوية لجنة دائمة أن يترشح لهذا المنصب خلال نفس الولاية الانتدابية.

وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 38 على أنه يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقليم 20 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة العادية، و10 أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة الاستثنائية.

كما نص مقترح القانون فيما يخص المادة 42، على أنه إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في نفس يوم الذي انعقد فيه الاجتماع، وفي هذه الحالة، يجب عقد الاجتماع الأول في حدود 10 أيام تحتسب ابتداء من تاريخ توجيه الاستدعاء.

وأضاف مقترح القانون في المادة 135 على إضافة أعضاء منتدبين من طرف مجالس الجماعات المعنية، إلى تركيبة مكتب مؤسسة التعاون بين الجماعات، والذي يتكون من رؤساء هذه المجلس، وحذف العبارة التالية “يعتبر باقي رؤساء مجالس الجماعات المعنية نوابا لرئيس مجلس مؤسسة التعاون ويرتبون بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر عليها الجماعة التي يمثلونها”.

خديجة الرحالي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.