لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب… وزارة التعمير والإسكان تحدد قواعد أنشطة الوكلاء العقاريين

0 288

أصدرت؛ فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قراراً يلزم الوكلاء العقاريين بوضع منظومة دائمة لليقظة والمراقبة الداخلية، وفقا للنهج القائم على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بغية تدبير وتخفيف حدة المخاطر المحددة.

وينص قرار وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الذي يحمل رقم 23.133، على أنه يجب على الوكيل العقاري التنفيذ الفوري للعقوبات المالية المستهدفة، فيما يخص الأشخاص والكيانات المدرجين على القوائم الأممية أو المحلية، التي يتم وضعها تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 05.43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما وقع تغييره وتتميمه.

ويهدف هذا القرار، المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، إلى تحديد القواعد المطبقة على أنشطة الوكيل العقاري المتعلقة بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها، عند القيام بإعدادها أو إنجازها لفائدة زبنائه، والخاصة بتطبيق إجراءات اليقظة بصفة تلقائية ومستمرة والتصريح بالاشتباه وكذا وضع ضوابط للمراقبة الداخلية المتعلقة بهذه الأنشطة.

وأكدت الوثيقة أنه يمنع على الوكيل العقاري التعامل مع الأشخاص الذاتيين مجهولي الهوية أو مع الشركات الوهمية، ناهيك عن أنه يتعين عليه أن يقوم بتجميع عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية كل شخص يرغب في الدخول في علاقة مستمرة معه والتحقق منها. كما يتعين عليه التأكد من هوية الزبون العرضي والمستفيد الفعلي من العمليات المذكورة وكذا الأشخاص الذين يتصرفون باسم أو بالنيابة عن زبنائهم والتحقق من هويتهم ومن الصلاحيات المخولة لهم، منبها إلى ضرورة تحقق الوكيل العقاري من هوية الأشخاص بواسطة جميع المستندات أو البيانات أو المعلومات المستقاة من مصادر موثوقة ومستقلة بما يضمن المعرفة التامة به.

ونص القرار على أنه “قبل الدخول في علاقة أعمال أو إنجاز أي عملية حتى ولو كانت عرضية مع زبون محتمل، يعد الوكيل العقاري بطاقة معلومات باسم هذا الزبون، شخص ذاتي، استنادا إلى البيانات الواردة في وثائق التعريف الرسمية المسلمة من سلطة مغربية مؤهلة أو من سلطة أجنبية معترف بها، ويجب أن تكون صلاحية هذه الوثائق سارية المفعول، وأن تحمل صورة الزبون”.

وشدد القرار على أنه يجب إبلاغ السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بأي معاملة تعتبر غير عادية أو معقدة أو مشبوهة، بالإضافة إلى ضرورة أن يقوم الوكيل العقاري بموافاة السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان سنويا، وفي موعد أقصاه ثلاثة أشهر بعد ختم السنة المحاسبية، بتقرير حول منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية المعمول بها وكذلك أنشطة المراقبة المنجزة.

سارة الرمشي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.