مجلس النواب يصوت بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

0 139

صوت مجلس النواب يوم لاثنين 2 يناير 2023، على مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22. بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بعد أن عدلته ووافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وأكد الوزير أنه في إطار تنزيل أحكام دستور 2011، الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، تم وضع هياكلها بمقتضى القانون التنظيمي سالف الذكر والقانون التنظيمي رقم المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة 106.13، الصادرين في 24 مارس 2016.

وحسب الوزير؛ فقد تم بذلك التأسيس الفعلي لصرح السلطة القضائية، والذي اكتمل لاحقا بتنصيب جلالة الملك لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 6 أبريل 2017، وبنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بمقتضى القانون رقم 17.33 الصادر في 30 غشت 2017 وبتنظيم المفتشية العامة للشؤون القضائية بموجب القانون رقم 38.21 الصادر في 26 يوليو 2021.

وأوضح الوزير أنه بالنظر لما تضمنه القانون التنظيمي رقم100.13، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية من مقتضيات مهمة.. فقد عرفت فترة تطبيقه، التي تجاوزت ست (6) سنوات، بذل مجهودات كبيرة ومتواصلة لتفعيل مقتضياته، وكان لوزارة العدل الدور الحاسم فيها من حيث توفير الوسائل المادية واللوجستيكية والبشرية..

وأفاد الوزير أن التطبيق العملي قد كشف عن قصور في بعض مقتضيات هذا القانون التنظيمي، ناتج إما عن فراغ تشريعي في تنظيم بعض المجالات، أو عن تعقيد المساطر في تدبير بعض الوضعيات، أو تعثر في تتبع ومراقبة القضاة وتقييم أدائهم.

ومن أجل تدارك هذه الاختلالات، التي أبانت عنها التجربة العملية، ومراعاة لقرارالمحكمةالدستورية الصادر بتاريخ 8 فبراير 2019 تحت عدد 89/19 بشأن التنظيم القضائي، بخصوص تدقيق مفهوم الإدارة القضائية، وما هو مشترك فيها بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بادرت وزارة العدل وبتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى ورئاسة النيابة العامة إلى إعادة النظر في القانون التنظيمي رقم100.13 سالف الذكر،بالشكل الذي يضمن إعطاء انطلاقة جديدة لتدبير الشأن القضائي بطريقة أكثر نضجا، وبروح يطبعها منظور جديد للتعاون بين المكونات الأساسية لتدبير منظومة العدالة.

وتطرق وزير العدل، لمجمل التعديلات التي همت مشروع هذا القانون التنظيمي رقم 13.22 والتي تمس إحدى وعشرين(21) مادة في القانون التنظيمي رقم 100.13؛ المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتهدف للرفع مدة عضوية الأعضاء المعينين من لدن جلالة الملك إلى خمس سنوات على غرار أعضاءالمجلس المنتخبين، لضمان الاستمرارية في الاستفادة من التجارب والخبرات في تشكيلة أعضاء المجلس (المادة 14).

كما تهدف هذه التعديلات؛ يفيد الوزير؛ لتحسين ظروف وشروط إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس؛ من خلال منح هذا الأخير صلاحية تحديد شروط ووسائل وأماكن التعريف بالمترشحين، بما يضمن المساواة فيما بينهم ويراعي حرمة القضاء، ويحافظ على حسن سير المهام القضائية، والرفع من أجل بت المجلس في التصريحات بالترشيح، وكذا إمكانية نشر كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية للمترشحين بعد حصرها وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع، علاوة على إلزام المترشحين بالتقيد التام بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس (المواد 23 و 30 و 31 و 32).

وكذلك تهدف التعديلات إلى تأهيل هياكل المجلس بهدف تطوير أدائه وتحسين سيره والرفع من نجاعته، وذلك بإحداث آليات إضافية لمساعدة الأمين العام في أداء مهامه تتمثل على الخصوص في تعيين أمين عام مساعد يتولى مساعدة الأمين العام في تسيير المصالح الإدارية للمجلس والنيابة عنه في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه. وكذا تعيين كاتب للمجلس، يتولى تحرير محاضر جلساته ومداولاته، ومساعدة الأمين العام في تنفيذ مقررات المجلس، علاوة على إمكانية تعيين تقنيين للاستعانة بهم، كلما دعت الحاجة إلى ذلك (المادتان 50 و 51).

وفي ذات السياق ستسهم التعديلات في مراجعة الآلية القانونية لتحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها، وذلك بالإحالة إلى قرار للرئيس المنتدب للمجلس تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بدل تحديدها في النظام الداخلي للمجلس الذي يجب أن يخضع لرقابة المحكمة الدستورية (المادة 50). مع تخويل الرئيس المنتدب إمكانية حضور اجتماعات اللجان التي يشكلها وترؤسها باستثناء اللجنةالخاصة بالنظر في طلبات إلحاق القضاة أو وضعهم في حالة الاستيداع أو رهن الإشارة، ولجنة التأديب (المادة 52).

وزيادة على ذلك همت تعديلات مشورع القانون إعادة النظر في مكونات الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية بإشراك رئاسة النيابةالعامة لتكون حاضرة كعضو أساسي في التنسيق في مجال الإدارة القضائية (المادة54).

وكذلك تكريس الاستئثار التام للمجلس بكل ما يتعلق بشؤون القضاة من خلال تخويله صلاحية تنفيذ المقررات المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة بتنسيق مباشر مع الوزارة المكلفة بالمالية، عوض وزارة العدل (المادة 55)، والتأكيد على التنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ،فيما يخص التدبير
الإداري والمالي للمحاكم، تكريسا لقرار المحكمة الدستورية المشار إليه أعلاه (المادة (62).

كما شملت ذات التعديلات مراجعة المعايير المعتمدة من قبل المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة، وذلك بإدراج معيارين إضافيين وهما معيار الالتزام بالقيم الأخلاقية والأعراف والتقاليد القضائية، ومعيار النجاعة والمردودية للقاضي (المادة 66). وتمكين المجلس من الآليات المناسبة للتدبير الاستباقي لمناصب المسؤولية التي سيعلن عن شغورها لسبب من الأسباب قصد تعيين الخلف، وإعادة النظر في مسطرة انتقاء المسؤولين القضائيين بتشكيل لجنة أو أكثر لدراسة ملفات المترشحين لمهام المسؤولية المتبارى بشأنها وإجراء مقابلات مع الذين توفرت فيهم شروط الترشيح، ورفع مقترحاتها إلى المجلس ومنح المجلس إمكانية تعيين نائب مسؤول قضائي لتولي مهام مسؤولية قضائية (المادة 71). بالإضافة إلى تنظيم مسطرة وضع حد لإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة (المادة 79).

وستهدف التعديلات كذلك الى التدبير الجديد لمسطرة انتقاء قضاة الاتصال الملحقين بسفارات المملكة ببعض الدول التي ينخرط معها المغرب في هذا النموذج المتطور للتعاون القضائي، مع الإحالة على مرسوم لتحديد مهامهم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مع التأكيد على وضع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون رهن إشارتهم المقر، والاستعانة بأطرها في ممارسة مهامهم ، ورصد الاعتمادات المالية المتعلقة بمهامهم ضمن ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية (المادة 81).

وفي ذات الموضوع ستعمل التعديلات على إعادة النظر في مسطرة التأديب من خلال إحداث لجنة التأديب التي تعرض مقترحها بشأن نتائج الأبحاث والتحريات المعروضة عليها على الرئيس المنتدب الذي يبت فيه، وتخويل الرئيس المنتدب للمجلس اتخاذ مقرر الحفظ أو إحالة القاضي المعني إلى المجلس باقتراح من لجنة التأديب، بعد اطلاعها على تقرير القاضي المقرر، والرفع من الأجل الأقصى المخول للمجلس للبت في الملفات التأديبية إلى خمسة (5) أشهر عوض أربعة (4) أشهر مع تخويل الرئيس المنتدب للمجلس إمكانية تمديده، والتنصيص على إيقاف احتساب الأجل إذا اتخذ المجلس قرارا بإجراء بحث تكميلي أو إذا كان القاضي هو المتسبب في تأخير البت (المواد 88 و90 و 97).

كما ستمكن التعديلات من تحديد أمد تقادم المخالفات بسبب زيادة ممتلكات القضاة على إثر تتبع ثرواتهم في حدود 15 سنة، تحتسب من تاريخ التصريح بالممتلكات، مع تقرير قاعدة عدم تقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يتم التصريح بها للمجلس (المادة 100). بالإضافة الى تمكين المجلس من الوسائل والآليات التي تساعده على إنجاز تقاريره دون الإخلال بمبدأ استقلال القضاء.

 

 

تحرير: خديجة الرحالي / تصوير: ياسين الزهراوي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.