مجلس النواب يصوت بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

0 150

صوت مجلس النواب يومه الاثنين 02 يناير 2023 على مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛ وذلك بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع إدخال تعديل بسيط.

وأكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه لمشروع القانون بالجلسة العامة أنه في إطار تنزيل أحكام دستور 2011 الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، تم وضع هياكلها بمقتضى القانونين التنظيميين رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13 سالف الذكر الصادرين في 24 مارس 2016.

وأوضح الوزير بهذا الخصوص بأنه قد تم التأسيس الفعلي لصرح السلطة القضائية، والذي اكتمل لاحقا بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بمقتضى القانون رقم 17.33 الصادر في 30 غشت 2017 وبتنظيم المفتشية العامة للشؤون القضائية بموجب القانون رقم 38.21 الصادر في 26 يوليو 2021.

وأقر الوزير أنه بالنظر لما تضمنه القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة من مقتضيات مهمة.. فقد عرفت فترة تطبيقه، التي تجاوزت ست (6) سنوات؛ تفعيلا متواصلا لمقتضياته، مما سمح بتحقيق الكثير من المنجزات على صعيد تدبير القضائي، ولا سيما من حيث تدبير الوضعية المهنية للقضاة، غير أن واقع التطبيق العملي كشف عن قصور ناتج، إما عن فراغ تشريعي في تنظيم بعض المجالات، أو عن تعقيد المساطر في تدبير بعض الوضعيات، أو تعثر في تتبع ومراقبة القضاة وتقييم أدائهم.

ومن أجل تدارك هذه الاختلالات، قال المسؤول الحكومي أن “وزارة العدل وبتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، قد بادرت إلى مراجعة القانون التنظيمي رقم 106.13 المذكور”، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون التنظيمي صودق عليه من لدن المجلس الوزاري المنعقد تحت رئاسة جلالة الملك حفظه الله بتاريخ 22 أكتوبر 2022، بعدما عرض على مجلس الحكومة بتاريخ 12 أكتوبر 2022.

وتوقف الوزير عند مجمل التعديلات (15)، التي تهدف إلى:

* مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي بإضافة الدرجة الممتازة بعد الدرجة الاستثنائية لتحفيز القضاة (مع تحديد الأقدمية المطلوبة من أجل الترقي إلى الدرجة الجديدة في خمس (5) سنوات (المادتان 6 و33).

* تمكين الموظفين الذين يسري عليهم النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى من ولوج السلك القضائي، إسوة بنظرائهم المنتمين لكتابة الضبط وللإدارات العمومية، وفق نفس الشروط (المادة 10)

* تمكين المجلس من صلاحية تحديد أجال البت في مختلف أنواع القضايا، في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني، واعتبارها مجرد أجال استرشادية دون أن يترتب عليها أي أثر على الدعوى (المادة 45).

* تمكين المجلس من صلاحية الإشراف على التكوين في مجال الإدارة القضائية الموجه للمسؤولين
القضائيين بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة (المادة 51)

* إدراج معيار جديد ضمن عناصر تقييم أداء القضاة وهو معيار الالتزام بالأخلاقيات المهنية واحترام تقاليد القضاء وأعرافه، مع تمكين القاضي من حق الاطلاع على تقرير التقييم المنجز من طرف المسؤول القضائي وإبداء ملاحظاته بشأنه (المادة 55)

* تمكين المجلس من الحصول على المعطيات المفصلة المضمنة في ملف تقييم الأداء الخاص بالقاضي، وكذلك على ملاحظات المسؤول القضائي مع تدقيق أجل البت في التظلمات المرفوعة إلى المجلس من قبل القضاة بشأن تقارير تقييم الأداء، وربط حق القاضي في الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به طبقا لمسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس بالحالة التي يتعذر عليه الاطلاع على التقرير في الإبان وفق الفقرة الثالثة من المادة 55 من هذا القانون التنظيمي (المادة 56).

* تمكين الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، من انتداب قاض من محكمة النقض لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم، وكذا تمكين الرئيس المنتدب، لأجل سد خصاص طارئ بإحدى المحاكم، وبعد استشارة رئيس النيابة العامة انتداب أحد قضاة النيابة العامة للقيام بمهام قضاء الحكم، أو أحد قضاة الحكم للقيام بمهام النيابة العامة بمحكمة النقض أو بإحدى المحاكم الأخرى (المادة (73).

* توسيع دائرة الأفعال والتصرفات التي تعتبر خطأ جسيما مرتكبا من قبل القاضي بإدراج فعل تسريب الأحكام قبل النطق بها؛ وكذا إتيان أفعال تخل بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة ولواجبات القاضي المهنية والإخلال بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف والوقار، والإساءة لحرمة القضاء أو الإضرار بصورته (المادة 97).

* التنصيص على إمكانية توجيه المجلس أو الرئيس المنتدب ملاحظات للقاضي وإثارة انتباهه إلى
الخطأ المهني في حالة عدم المؤاخذة أو حفظ القضية، وكذا إمكانية إخضاعه لتكوين في موضوع يتعلق بالمادة موضوع المخالفة، أو تكوين حول أخلاقيات المهنة تحدد مضامينه ومدته بمقرر للرئيس المنتدب للمجلس (المادة 99) ربط رد الاعتبار للقاضي، علاوة على انصرام المدة المطلوبة من تاريخ تنفيذ العقوبة، بعدم ارتكاب إخلال جديد وبالسلوك والأداء المهني الجيد (المادة 101).

* تعدیل آماد تمديد سن التقاعد من سنة إلى سنتين بعد مو افقة القاضي ابتداء من سن 65 سنة، وجعل الحد الأقصى لتمديد سن إحالة القضاة على التقاعد هو 75 بدل 70 سنة، وذلك لمواجهة الخصاص فيما يتعلق بالخبرات القضائية من جهة، والنقص المعاين في عدد القضاة من جهة أخرى (المادتان 104 و 116).

تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.